المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات

فرع شفشاون
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
فرع شفشاون - المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات

 

 اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

اذهب الى الأسفل 
+2
meryem
jango
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
jango
عضو قائد
عضو قائد
jango


ذكر
الابراج : العذراء
النمر
عدد المساهمات : 2727
نقط : 13445
تاريخ الميلاد : 20/09/1986
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 38
العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالسبت نوفمبر 13, 2010 5:12 am

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تسلم بأن الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سُمية، وتقاوم التحلل، وتتراكم أحيائياً وتنتقل عن طريق الهواء والماء والأنواع المهاجرة، عبر الحدود الدولية وتستقر بعيداً عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، وإذ تدرك وجود شواغل صحية، وخاصة في البلدان النامية، من جراء التعرض محلياً للملوثات العضوية الثابتة، وبالأخص الآثار الواقعة على النساء، ومن ثم على الأجيال المقبلة عن طريقهن، وإذ تقر بأن نظم القطب الشمالي الإيكولوجية ومجتمعات سكانها الأصليين، معرضة بصفة خاصة للخطر بسبب تضخم الآثار الأحيائية للملوثات العضوية الثابتة، وبأن تلوث أغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية عامة بالنسبة لها، وإذ تعي الحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي إزاء الملوثات العضوية الثابتة، وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 19/13 جيم المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997، بشأن اتخاذ إجراء دولي لحماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض و/أو القضاء على إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها، وإذ تشير إلى الأحكام وثيقة الصلة بالموضوع من الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية، وخاصة اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية الموضوعة في إطار المادة 11 منها، وإذ تُشير أيضاً إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21، وإذ تقر بأن الحيطة هي أساس شواغل كل الأطراف في هذه الاتفاقية ومتأصلة فيها، وإذ تدرك أن هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادلياً، وإذ تؤكد مجدداً أيضاً أن للدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها عملاً بسياساتها البيئية والإنمائية الخاصة بها، وأن عليها مسؤولية كفالة عدم تسبّب الأنشطة المضطلع بها ضمن ولايتها أو تحت سيطرتها بضرر لبيئة أو تنمية دول أو مناطق أخرى خارج حدود ولايتها الوطنية، وإذ تأخذ في الحسبان الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، وخاصة الحاجة إلى تقوية قدراتها الوطنية على إدارة المواد الكيميائية، بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا، وتوفير المساعدة المالية والتقنية، وتعزيز التعاون بين الأطراف، وإذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمد في بربادوس في 6 أيار/مايو 1994، وإذ تلاحظ قدرات كل من البلدان المتقدمة والنامية، وكذلك المسؤوليات المشتركة والمتمايزة للدول وفق الوارد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وإذ تسلم بما يستطيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديمه من مساهمة هامة في تحقيق خفض و/أو إزالة إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها، وإذ تؤكد أهمية تحمّل صانعي الملوثات العضوية الثابتة المسؤولية عن خفض الآثار الضارة التي تسببها منتجاتهم وعن تزويد المستعملين، والحكومات، وعامة الجمهور بالمعلومات عن الخاصيات الخطرة لهذه المواد الكيميائية، ووعياً منها لضرورة اتخاذ تدابير لمنع الآثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في كل مراحل دورة حياتها، وإذ تؤكد من جديد المبدأ 16 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يعلن أن على السلطات الوطنية أن تسعى إلى الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام الأدوات الاقتصادية، آخذة في الاعتبار النهج القاضي بأن على الملوِّث، من حيث المبدأ، أن يتحمل تكلفة التلويث، مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين، وإذ تشجع الأطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقييمية لمبيدات الآفات وللمواد الكيميائية الصناعية على وضع هذه الخطط، وإذ تدرك أهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بديلة تكون سليمة بيئياً، وتصميماً منها على حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة،/
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1


الهدف

هدف هذه الاتفاقية، مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار، هو حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة.

المادة 2


التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:


  1. الطرف"
    يعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وافقت على الإلتزام بهذه الاتفاقية وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها؛
  2. منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي"
    تعني منظمة أنشأتها دول ذات سيادة في منطقة إقليمية ما ونقلت إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص في مسائل تَحكُمها هذه الاتفاقية وفوّضتها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، بالتوقيع أو التصديق أو الموافقة على هذه الاتفاقية أو إقرارها أو الإنضمام إليها؛
  3. "الأطراف الحاضرة والمصوتة" .
    تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي


المادة 3


تدابير لخفض الإطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام أو القضاء عليه




  1. يقوم كل طرف بما يلي:


    1. حظر و/أو اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والإدارية للقضاء على:

      • ‘1‘ إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف مع مراعاة أحكام ذلك المرفق؛
      • ‘2‘ واستيراده وتصديره للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفقاً لأحكام الفقرة 1 مكررة من المادة دال ؛

  2. والحد من إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء وفقاً لأحكام ذلك المرفق.

  • يتخذ كل طرف تدابير لكفالة:

    1. أن أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء لا تُستورد إلاّ:

      • ‘1‘ لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هو منصوص عليه في الفقـرة 1 (د) من المادة 6؛ أو
      • ‘2‘ أو لاستخدام أو لغرض مسموح به لذلك الطرف بموجب المرفق ألف أو المرفق باء؛

  • أنه، بالنسبة إلى مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف، يسري الإعفاء المحدد على أي إنتاج أو استخدام لها أو إلى مادة كيميائية مدرجة في المرفق باء ، يكون الغرض من إنتاجه أو استخدامه مقبولاً، لا تُصَّدر هـذه المادة الكيميائية ، مع مراعاة أي من الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية للموافقة المسبقة عن علم ، إلا:

    • ‘1‘ لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هو منصوص عليه في الفقـرة 1 (د) من المادة 6؛
    • ‘2‘ أو لطرف مسموح له باستخدام هذه المادة الكيميائية بموجب المرفق ألف أو المرفق باء؛
    • ‘3‘ أو لدولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية قدمت شهادة سنوية إلى الطرف المصدٍّر وتتضمن هذه الشهادة بياناً بالاستخدام المقصود للمادة الكيميائية وبأن الدولة المستوردة، فيما يتعلق بهذه المادة الكيميائية، تلتزم:

      • بحماية الصحة البشرية والبيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتدنية الإطلاقات أو منعها؛
      • وبالإمتثال لأحكام الفقرة 1 من المادة 6؛ و
      • وبالإمتثال حسب الاقتضاء، لأحكام الفقرة 2 من الجزء الثاني من المرفق باء.
        ويتضمن الاعتماد أيضاً أية وثائق داعمة ملائمة مثل التشريعات، والصكوك التنظيمية، والمبادئ التوجيهية الإدارية والمتعلقة بالسياسة العامة. ويحيل الطرف المصدِّر شهادة الاعتماد إلى الأمانة في غضون ستين يوماً من تسلمها.
      • بأن مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف، لم تَعد الإعفاءات المحددة لانتاجها واستخدامها نافذة بالنسبة لأي طرف، لا تُصدّر من ذلك الطرف إلا لغرض التخلص السليم بيئياً كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 6.
      • ولأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح "دولة ليست طرفاً في هذه الإتفاقية"، بالنسبة إلى مادة كيميائية معينة، أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لم توافق على أن تلتزم بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك المادة الكيميائية.



  • يتخذ كل طرف، لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات الجديدة أو المواد الكيميائية الصناعية الجديدة ، تدابير لكي يُنظّم، بهدف المنع، إنتاج واستخدام مبيدات الآفات الجديدة أو المواد الكيميائية الصناعية الجديدة التي تُظهِر ، مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال، خصائص الملوثات العضوية الثابتة.
  • يأخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات أو المواد الكيميائية في الاعتبار، عند الاقتضاء، داخل هذه الخطط، المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال عند إجراء تقييمات لمبيدات الآفات أو المواد الكيميائية الصناعية الجاري استخدامها.
  • باستثناء المنصوص عليه خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية ، لا تُطبق الفقرتان 1 و1 مكررة على كميات مادة كيميائية سوف تستخدم في البحث على نطاق المختبر أو كمعيار مرجعي .
  • يتخذ أي طرف حصل على إعفاء محدد وفقاً للمرفق ألف أو إعفاء محدد أو لغرض مقبول وفقاً للمرفق باء التدابير المناسبة لكفالة إتمام أي إنتاج أو استخدام بموجب ذلك الإعفاء على نحو يحول دون التعرض البشري أو الإطلاق في البيئة أو يقلل منهما إلى الحد الأدنى. أما بالنسبة إلى أوجه الاستخدام المعفاة التي تنطوي على إطلاق متعمد في البيئة في ظروف الاستخدام العادي، فيكون ذلك الإطلاق بالحد الأدنى اللازم، مع مراعاة أية معايير ومبادئ توجيهية قابلة للتطبيق.


  • المادة 4


    سجل الإعفاءات المحددة




    1. يُنشأ بهذا سجل لغرض تحديد الأطراف التي لها إعفاءات خاصة مدرجة في المرفق الف أو المرفق باء . ولا يحدد الأطراف التي تستخدم الأحكام في المرفق ألف أو المرفق باء التي يجوز أن تمارسها كل الأطراف . وتحتفظ الأمانة بهذا السجل ويكون متاحاً للجمهور.
    2. يتضمن السجل :


      1. قائمة بأنواع الإعفاءات المحددة مستنسخة من المرفق ألف والمرفق باء ؛
      2. وقائمة بالأطراف التي لها إعفاءات محددة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء؛
      3. وقائمة بتواريخ إنتهاء كل إعفاء محدد مسجل.

    3. يجوز لأي دولة ، عندما تصبح طرفاً ، أن تسجل بواسطة إخطار كتابي توجهه إلى الأمانة ، لواحد أو أكثر من أنواع الإعفاءات المحددة المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء .
    4. تنتهي مدة كل إعفاء من الإعفاءات المحددة والمسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الإتفاقية فيما يتعلق بمادة كيميائية معينة، ما لم يكن الطرف قد بيّن في السجل تاريخاً أسبق أو ما لم يكن قد مُنح تمديداً عملاً بالفقرة 7.
    5. يبت مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول في عملية استعراضه للقيود المسجلة في السجل.
    6. يقدم الطرف المعني، قبل أي استعراض لقيده في السجل، تقريراً إلى الأمانة يبرر استمرار حاجته للتسجيل لذلك الإعفاء. وتعمم الأمانة التقرير على كل الأطراف. ويُضطلع باستعراض التسجيل بالاستناد إلى كل المعلومات المتاحة. وبناء على ذلك، يقدم مؤتمر الأطراف لذلك الطرف المعني ما يراه مناسباً من التوصيات.
    7. لمؤتمر الأطراف، بناء على طلب من الطرف المعني، أن يقرر تمديد موعد إنتهاء إعفاء محدد لفترة أقصاها خمس سنوات. ويولي مؤتمر الأطراف، في إتخاذه لقراره، المراعاة الواجبة للظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال.
    8. لأي طرف، في أي وقت، أن يسحب اسمه من السجل بالنسبة إلى إعفاء من الإعفاءات المحددة بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة. ويبدأ نفاذ الانسحاب اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
    9. عندما لا يعود هناك أي طرف مسجلاً لنوع معين من الإعفاءات المحددة ، لا يسمح بتسجيل أية أسماء جديدة فيما يتعلق بذلك النوع.


    المادة 5


    تدابير لخفض الاطلاق من الانتاج غير المقصود أو القضاء عليه

    يتخذ كل طرف، كحد أدنى، التدابير التالية لخفض مجموع الإطلاق الناشئ عن مصادر صُنعية، لكل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، بهدف مواصلة خفضه إلى أدنى حد، وحيثما كان ذلك ممكناً ، القضاء عليه بصورة نهائية :


    1. العمل في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة إليه، على وضع خطة عمل أو، حيثما كان مناسباً، خطة عمل إقليمية أو دون إقليمية ومن ثم تنفيذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ المحددة في المادة 7 الرامية إلى تحديد ووصف ومعالجة إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم وتيسير تنفيذ الفقرات الفرعيــــــة من (ب) إلى (هـ). وتتضمن خطة العمل العناصر التالية:

      • ‘1‘ تقييم للإطلاق الحالي والمتوقع، يشمل وضع قوائم للمصادر والاحتفاظ بها، وتقديرات لحالات الإطلاق، ويأخذ في الاعتبار فئات المصادر المحددة في المرفق جيم؛
      • ‘2‘ تقييم لمدى ملاءمة قوانين وسياسات الطرف فيما يتعلق بإدارة مثل حالات الإطلاق هذا؛
      • ‘3‘ وضع استراتيجيات للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الفقرة ومع مراعاة التقييمات المذكورة في ‘1‘ و‘2‘؛
      • ‘4‘ اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم ، والتدريب ، فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات والتوعية بشأنها؛
      • ‘5‘ إجراء استعراض كل خمس سنوات لتلك الاستراتيجيات ولدى نجاحها في الوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الفقرة، وتُدرج هذه الاستعراضات في التقارير المقدمة عملاً بالمادة 15؛
      • ‘6‘ وضع جدول لتنفيذ خطة العمل، بما في ذلك الاستراتيجيات والتدابير المحددة فيها؛

  • تعزيز تطبيق التدابير المتاحة والممكنة والعملية التي يمكن أن تحقق بسرعة مستوى واقعياً ومفيداً لخفض الإطلاق أو إزالة مصدره؛
  • النهوض بتطوير ، وحيثما اعتَبَر ذلك مناسباً، إشتراط استخدام المواد والمنتجات والعمليات البديلة أو المعدلة لمنع تكوّن وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، مع مراعاة التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم، والمبادئ التوجيهية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف؛
  • تشجيع ، وطبقاً لجدول تنفيذ خطة عمله، إشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة من أجل مصادر جديدة من بين فئات المصادر التي يكون الطرف قد حددها بأنها تتطلب مثل هذا الإجراء في خطة عمله، مع التركيز المبدئي بصفة خاصة على فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم. وعلى أي حال فإن إشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة للمصادر الجديدة في الفئات المدرجة في الجزء الثاني لذلك المرفق، سوف يبدأ العمل به على مراحل في أقرب وقت ممكن عملياً، على ألا يتجاوز ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة لذلك الطرف. وبالنسبة إلى الفئات المحددة، تُشجِّع الأطراف استخدام أفضل الممارسات البيئية . وعند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم، والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف؛
  • القيام، وفقاً لخطة عمله، بتشجيع استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية:

    • ‘1‘ بالنسبة إلى المصادر الحالية ضمن فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وضمن فئات المصدر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من ذلك المرفق؛
    • ‘2‘ وبالنسبة إلى المصادر الجديدة ضمن فئات المصادر، مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من المرفق جيم والتي لا يكون الطرف قد تناولها في إطار الفقرة الفرعية (د).
    عند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف.

  • لأغراض هذه الفقرة والمرفق جيم:

    • ‘1‘ تعني "أفضل التقنيات المتاحة" أكثر مرحلة فعالية وتقدماً في تطور الأنشطة وطرق إدارتها مما يبين الملاءمة العملية لتقنيات معيّنة في توفير الأساس، من حيث المبدأ، لفرض قيود على الإطلاق تستهدف منع، وحيثما يكون ذلك غير عملي، إحداث خفض بصورة عامة في إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول من المرفق جيم وتأثيرها على البيئة ككل. وفي هذه الخصوص فإن:
    • ‘2‘ "التقنيات" تشمل كلاً من التكنولوجيا والطريقة التي تم بها تصميم المنشأة وبناؤها وصيانتها وتشغيلها ووقفها عن العمل؛
    • ‘3‘ التقنيات "المتاحة" تعني تلك التقنيات التي يمكن للمشغل الوصول إليها وتكون قد طورت على نطاق يتيح تنفيذها في القطاع الصناعي ذي الصلة في ظل ظروف قابلة للتواصل اقتصادياً وتقنياً، مع مراعاة التكاليف والمزايا؛
    • ‘4‘ "أفضل" تعني الأكثر فعالية في تحقيق مستوى عام رفيع من الحماية للبيئة ككل؛
    • ‘5‘ "أفضل الممارسات البيئية" تعني تطبيق المزيج الأكثر ملاءمة من تدابير واستراتيجيات الرقابة البيئية؛
    • ‘6‘ "مصدر جديد" يعني أي مصدر يبدأ تشييده أو إجراء تعديل كبير فيه بعد سنة واحدة على الأقل من تاريخ:

      • بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الطرف المعني؛
      • أو بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة إلى الطرف المعني وهنا يصبح المصدر خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية بفضل ذلك التعديل فقط.

    • يجوز لأي طرف أن يستخدم قيم حدود الإطلاق أو معايير الأداء للوفاء بالتزاماته بالنسبة لأفضل التقنيات المتاحة بموجب هذه الفقرة .



  • المادة 6


    تدابير لتخفيض الاطلاق من المخزونات والفضلات أو القضاء عليه




    1. بغية ضمان أن تدار المخزونات المكونة من، أو المحتوية على، مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء ونفايات، بما فيها المنتجات والمواد بمجرد تحولها إلى نفايات مؤلفة من، أو مشتملة على، أو ملوثة بمادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو باء أو جيم على نحو يحمي الصحة البشرية والبيئة، يقوم كل طرف بما يلي:

      • (أ) وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد:

        • ‘1‘ المخزونات التي تتكون من، أو تحتوي على، المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء؛
        • ‘2‘ والمنتجات والمواد المستخدمة، والنفايات المكونة من أو المشتملة على، أو الملوثة بمادة كيميائية مدرجة في أي من المرفقات ألف أو باء أو جيم ؛

  • (ب) العمل، بقدر الإمكان عملياً، على تحديد المخزونات التي تتكون من، أو تشتمل على، مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء على أساس الاستراتيجيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)؛
  • (ج) إدارة المخزونات، حسب الاقتضاء، بطريقة مأمونة وكفؤة وسليمة بيئياً. أما المخزونات من المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء ، بعد التوقف عن السماح باستخدامها وفقاً لأي إعفاء محدد وارد في المرفق ألف أو أي إعفاء محدد أو لغرض مقبول منصوص عليه في المرفق باء، باستثناء المخزونات المسموح بتصديرها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، تعتبر نفايات وتدار وفقاً للفقرة الفرعية (د)؛
  • (د) اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل أن هذه النفايات ، بما فيها منتجات ومواد عند صيرورتها نفايات:

    • ‘1‘ يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئياً؛
    • ‘2‘ ويتم التخلص منها بطريقة تدمّر محتوى الملوث العضوي الثابت أو تحّوله بصورة دائمة بحيث لا تظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة ، أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئياً عندما لا يمثل التدمير أو التحويل الدائم الخيار المفضل بيئياً أو عندما يكون محتوى الملوث الثابت منخفضاً، مع مراعاة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، بما فيها تلك التي قد توضع عملاً بالفقرة 2 والنظم العالمية والإقليمية ذات الصلة التي تحكم إدارة النفايات الخطرة؛
    • ‘3‘ ولا يُسمح بإخضاعها لعمليات التخلص التي قد تؤدي إلى الإستعادة أو إعادة التدوير أو الاستصلاح أو إعادة الاستخدام المباشر أو أوجه الاستخدام البديلة للملوثات العضوية الثابتة؛
    • ‘4‘ ولا يتم نقلها عبر الحدود الدولية دون أن تؤخذ في الاعتبار القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛

  • (هـ) السعي إلى وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد المواقع الملوثة بمواد كيميائية مدرجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم. وإذ إضطُلع بإصلاح هذه المواقع، تم هذا الإصلاح على نحو سليم بيئياً.
  • يتعاون مؤتمر الأطراف عن كثب مع الهيئات المختصة المنشأة بموجب إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود من أجل جملة أمور منها :

    • (أ) تحديد مستويات التدمير والتحويل الدائم اللازمة لكفالة عدم ظهور خصائص الملوثات العضوية الثابتة وفق المحدد في الفقرة 1 من المرفق دال؛
    • (ب) وتحديد الطرق التي يَرَوْن أنها تشكل التخلص السليم بيئياً المشار إليه أعلاه؛
    • (ب)والعمـل على تحديد مستويات تركيز المـواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم مـن أجـل تحديـد المحتوى المنخفض من الملوثـات العضوية الثابتة المشار إليه في الفقرة 1 (د) ‘2‘.




  • المادة 7


    خطط التنفيذ




    1. يقوم كل طرف بما يلي:

      • (أ) وضع خطة لتنفيذ إلتزاماته بموجب هذه الإتفاقية؛
      • (ب) وإحالة خطة التنفيذ الخاصة به إلى مؤتمر الأطراف في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة إليه؛
      • (ج) واستعراض واستكمال حسب الإقتضاء خطة التنفيذ الخاصة به على أساس دوري وعلى نحو يحدده قرار لمؤتمر الأطراف.

  • تتعاون الأطراف إما مباشرة أو عن طريق المنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية حسبما يكون ملائماً ، وتتشاور مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صحة الأطفال، لتيسير وضع وتنفيذ واستكمال خطط التنفيذ لديها.
  • تسعي الأطراف إلى استخدام، وعند الضرورة وضع الوسائل الكفيلة بإدماج خطط التنفيذ الوطنية للملوثات العضوية الثابتة في استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها حيثما كان ذلك مناسباً.


  • المادة 8


    إدراج المواد الكيميائية في المرفقات ألف وباء وجيم




    1. يجوز لأي طرف أن يقدم مقترحاً إلى الأمانة بإدراج مادة كيميائية في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم. ويتضمن المقترح المعلومات المحددة في المرفق دال. ويجوز لأطراف أخرى و/أو الأمانة مساعدة الطرف في تقديم المقترح .
    2. تتحقق الأمانة مما إذا كان المقترح يتضمن المعلومات المحددة في المرفق دال. فإذا اقتنعت الأمانة بأن المقترح يتضمن تلك المعلومات، قامت بإحالته إلى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة.
    3. تقوم اللجنة بدراسة المقترح وتطبيق معايير الفرز المحددة في المرفق دال بطريقة مرنة وشفافة آخذة في الاعتبار كل المعلومات المقدمة على نحو تكاملي ومتوازن.
    4. إذا قررت اللجنة:

      • (أ) أنها مقتنعة بأن معايير الفرز قد إستوفيت ، قامت عن طريق الأمانة بإتاحة المقترح والتقييم الذي أجرته اللجنة لجميع الأطراف والمراقبين وبدعوتهم إلى تقديم المعلومات المبينة في المرفق هاء ؛
      • (ب) أنها غير مقتنعة بأن معايير الفرز قد استُوفيت ، قامت عن طريق الأمانة بإبلاغ جميع الأطراف والمراقبين بذلك ، وبإتاحة المقترح وتقييم اللجنة لجميع الأطراف، ويطرح المقترح جانباً.

  • يجوز لأي طرف أن يقدم ثانية إلى اللجنة مقترحاً تكـون اللجنـة قـد طرحته جانباً عملاً بالفقرة 4. وقد يتضمن التقديم المعاد أية شواغل تساور الطرف وكذلك تبريراً للدراسة الإضافية من جانب اللجنة. وإذا قامت اللجنة بعد هذا الإجراء، بطرح المقترح جانباً، جاز للطرف أن يعترض على قرار اللجنة، وينظر مؤتمر الأطراف في المسألة في دورته التالية. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر إستناداً إلى معايير الفرز الواردة في المرفق دال ومع أخذ تقييم اللجنة وأية معلومات إضافية مقدمة من أي طرف أو مراقب في الاعتبار، أن المقترح ينبغي أن يمضي.
  • وفي الحالة التي تكون اللجنة قد قررت فيها أن معايير الفرز قد إستُوفيت، أو قرر مؤتمر الأطراف أنه ينبغي المضي في المقترح، تعيد اللجنة النظر مرة أخرى في المقترح، مع مراعاة أية معلومات إضافية ذات صلة يتم تلقيها، وتعد مشروع بيان مخاطر وفقاً للمرفق هاء. وتقوم بإتاحة هذا المشروع لجميع الأطراف والمراقبين وتجمع التعليقات التقنية التي أبدوها، وتستكمل بيان المخاطر آخذة تلك التعليقات في الاعتبار.
  • إذا قررت اللجنة، إستناداً إلى بيان المخاطر الذي وضع وفقاً للمرفق هاء:

    • (أ) أن من المحتمل أن تؤدي المادة الكيميائية نتيجة لإنتقالها بعيد المدى في البيئة، إلى آثار ضارة كبيرة على صحة البشر و/أو البيئة مما يبرر إتخاذ إجراء عالمي بهذا الشأن، تم المضي في المقترح ولا يحول الإفتقار إلى اليقين العلمي التام دون المضي في المقترح. وتطلب اللجنة ، عن طريق الأمانة معلومات من جميع الأطراف والمراقبين فيما يتعلق بالاعتبارات المحددة في المرفق واو. ومن ثم تعد اللجنة تقييماً لإدارة المخاطر يتضمن تحليلاً لتدابير المكافحة المحتملة بالنسبة للمادة الكيميائية وفقاً للمرفق واو؛
    • (ب) إنه لا ينبغي، إستناداً إلى بيان المخاطر، المضي في المقترح ، قامت عن طريق الأمانة ، بإتاحة بيان المخاطر لجميع الأطراف والمراقبين وطرحت المقترح جانباً.

  • بالنسبة إلى أي مقترح يُطرح جانباً عملاً بالفقرة 7، يجوز لطرف أن يطلب من مؤتمر الأطراف أن ينظر في الإيعاز إلى اللجنة بطلب معلومات إضافية من الطرف مقدم المقترح والأطراف الأخرى لفترة لا تتجاوز سنة. وبعد تلك الفترة وعلى أساس أي معلومات يتم تلقيها ، تعيد اللجنة النظر في المقترح عملاً بالفقرة 6 على أن يحدد مؤتمر الأطراف الأولوية. فإذا طرحت اللجنة المقترح جانباً بعد إتباع هذا الإجراء، جاز للطرف أن يطعن في قرار اللجنة، ويقوم مؤتمر الأطراف ببحث المسألة في دورته التالية. ولمؤتمر الأطراف أن يقرر ، استناداً إلى بيان المخاطر المعد وفقاً للمرفق هاء ومع مراعاة تقييم اللجنة وأي معلومات إضافية يقدمها أي طرف أو مراقب ، المضي في المقترح. فإذا قرر مؤتمر الأطراف المضي في المقترح ، أعدت اللجنة عندئذ تقييم إدارة المخاطر.
  • استناداً إلى بيان المخاطر المشـار إليه في الفقـرة 7 وتقييم إدارة المخاطر المشار إليه في الفقرة 7 (أ) أو الفقرة 8، توصي اللجنة بما إذا كان ينبغي أن ينظر مؤتمر الأطراف في إدراج المادة الكيميائية في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم . ويقرر مؤتمر الأطراف، آخذاً في الاعتبار الواجب توصيات اللجنة، بما في ذلك أي عدم يقين علمي ، على نحو تحوطي، ما إذا كان سيدرج المادة الكيميائية ويحدد تدابير الرقابة المتصلة بها، في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم.


  • المادة 9


    تبادل المعلومات




    1. يقوم كل طرف بتيسير أو تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة:

      • (أ) بخفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها؛
      • (ب) وبالبدائل للملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية.

  • تتبادل الأطراف المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه مباشرة أو عن طريق الأمانة.
  • يعين كل طرف مركز اتصال وطني لتبادل هذه المعلومات.
  • تقوم الأمانة بدور آلية تبادل المعلومات بشأن الملوثات العضوية الثابتة، بما فيها المعلومات المقدمة من الأطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
  • لأغراض هذه الاتفاقية، لا تعد المعلومات المتعلقة بصحة وسلامة البشر والبيئة معلومات سرية. وعلى الأطراف التي تتبادل معلومات أخرى عملاً بهذه الاتفاقية، أن تحمي أية معلومات سرية على نحو ما اتفق عليه بصورة متبادلة.


  • المادة 10


    الإعلام وتثقيف وتوعية الجمهور




    1. يعمل كل طرف، في حدود قدراته على تشجيع وتيسير:

      • (أ) إذكاء الوعي في صفوف واضعي السياسات وصانعي القرار لديه فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة؛
      • (ب) وتزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفقرة 5 من المادة 9 ؛
      • (ج) ووضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للجمهور، وبخاصة للنساء والأطفال والأقل حظاً من التعليم، بشأن الملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة وبشأن بدائل هذه الملوثات؛
      • (د) ومشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة، وفي وضع إستجابات مناسبة، بما في ذلك توفير فرص المساهمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتنفيذ هذه الإتفاقية؛
      • (هـ) وتدريب العاملين والعلميين والمربين والموظفين التقنيين والإداريين؛
      • (و) ووضع وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية الجماهيرية على المستويين الوطني والدولي؛
      • (ز) ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية على المستويين الوطني والدولي.

  • يكفل كل طرف، في حدود قدراته، سبل وصول الجمهور إلى المعلومات العامة المشار إليها في الفقرة 1، واستكمال هذه المعلومات باستمرار.
  • يشجع كل طرف، في حدود قدراته، الصناعة والمستعملين المهنيين على تيسير توفير المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 على المستوى الوطني، وحسب الاقتضاء، على المستويات دون الإقليمي والإقليمي والعالمي.
  • للأطراف، عند توفير المعلومات عن الملوثات العضوية الثابتة والبدائل لها، أن تستخدم كشوف بيانات السلامة، والتقارير، ووسائل الإعلام وسبل الاتصال الأخرى، وأن تنشئ مراكز للمعلومات على المستويين الوطني والإقليمي.
  • ينظر كل طرف بعين العطف في إنشاء آليات، مثل سجل إطلاق ونقل الملوثات، من أجل جمع ونشر المعلومات عن تقديرات الكميات السنوية من المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم التي يتم إطلاقها أو التخلص منها.


  • المادة 11


    البحث والتطوير والرصد




    1. تشجع الأطراف و/أو تجري في حدود قدراتها، على المستويين الوطني والدولي، ما يناسب من البحث والتطوير والرصد والتعاون فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة، وحيث يكون مناسباً، ببدائلها وبالملوثات العضوية الثابتة الممكنة، بما في ذلك بشأن:

      • (أ) مصادرها وإطلاقاتها في البيئة؛
      • (ب) ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها في البشر وفي البيئة؛
      • (ج) وانتقالها، ومصيرها وتحولها بيئياً؛
      • (د) وآثارها على صحة البشر والبيئة؛
      • (هـ) وتأثيراتها الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية؛
      • (و) وخفض إطلاقاتها و/أو القضاء عليها؛
      • (ز) ووضع منهجيات متسقة لإجراء عمليات حصر للمصادر المولدة وأساليب تحليلية لقياس مستوى الإطلاقات .

  • تقوم الأطراف، عند اضطلاعها بعمل بموجب الفقرة 1، في حدود قدراتها، بما يلي:

    • (أ) دعم وزيادة تطوير ما يقتضيه الأمر من البرامج والشبكات والمنظمات على الصعيد الدولي بهدف تحديد وإجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات، والرصد، مع مراعاة ضرورة التقليل إلى الحد الأدنى من ازدواجية الجهود؛
    • (ب) ودعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على إجراء البحوث العلمية والتقنية وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال، ولتشجيع الحصول على البيانات والتحليلات وتبادلها؛
    • (ج) ومراعاة الشواغل والاحتياجات، وبصفة خاصة في ميدان الموارد المالية والتقنية، للبلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقال، والتعاون على تحسين قدراتها على المشاركة في الجهود المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)؛
    • (د) والإضطلاع بأعمال البحوث الموجهة نحو التخفيف من آثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة التناسلية؛
    • (هـ) وإتاحة نتائج أنشطة البحث والتطوير والرصد المشار إليها في هذه الفقرة لعامة الجمهور في حينها وعلى أساس منتظم؛
    • (و)وتشجيع التعاون و/أو الاضطلاع به فيما يتعلق بتخزين وحفظ المعلومات التي يوجدها البحث والتطوير والرصد.



  • المادة 12


    المساعدة التقنية




    1. تدرك الأطراف أن تقديم المساعدة التقنية الملائمة وفي الوقت المناسب استجابة لطلبات البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال أمر أساسي من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح.
    2. تتعاون الأطراف في توفير المساعدة التقنية الآنية والملائمة للبلدان النامية الأطراف وللأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقال ، بغية مساعدتها، مع مراعاة ما تنفرد به من احتياجات، على تطوير وتقوية قدراتها على تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
    3. وفي هذا الخصوص، تشمل المساعدة التقنية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو الأطراف، والأطراف الأخرى وفقاً لقدراتها، حسب الإقتضاء ووفق المتفق عليه بصورة متبادلة، المساعدة التقنية في بناء القدرات المتصلة بتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الإتفاقية. ويوفر مؤتمر الأطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشأن.
    4. تضع الأطراف، حسب الإقتضاء ، ترتيبات لغرض توفير المساعدة التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة إنتقال فيما يتصل بتنفيذ هذه الإتفاقية. وتشمل هذه الترتيبات مراكز إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية. ويوفر مؤتمر الأطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشأن.
    5. في سياق هذه المادة، تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة لأقل البلدان نمواً وللدول الجزرية الصغيرة النامية في إجراءاتها المتعلقة بالمساعدة التقنية.


    المادة 13


    الموارد والآليات المالية




    1. يتعهد كل طرف بأن يقدم، في حدود قدراته، الدعم المالي والحوافز المالية فيما يتعلق بالأنشطة الوطنية التي يُقصد بها تحقيق هدف هذه الإتفاقية وفقاً لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.
    2. توفر البلدان المتقدمة النمو الأطراف موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من مواجهة كامل التكاليف الإضافية لتدابير التنفيذ التي تفي بالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية وفق المتفق عليه بين طرف مستفيد وكيان يشترك في الآلية الموصوفة في الفقرة 6 . ويجوز للأطراف الأخرى أن توفر، على أساس طوعي ووفقاً لقدراتها، مثل هذه الموارد المالية. وينبغي أيضاً تشجيع المساهمات من مصادر أخرى. وتراعى في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة إلى تدفق الأموال بشكل كاف ومنتظم وفي حينه وأهمية تقاسم الأعباء فيما بين الأطراف المتبرعة.
    3. يجوز أيضاً للبلدان المتقدمة النمو الأطراف، وللأطراف الأخرى وفقاً لقدراتها ووفقاً لخططها وأولوياتها وبرامجها الوطنية، أن توفر الموارد المالية، ويجوز للبلدان النامية الأطراف وللأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، أن تستفيد من هذه الموارد المالية للمساعدة في قيامها بتنفيذ هذه الإتفاقية، وذلك من خلال القنوات أو المصادر الأخرى الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف
    4. يتوقف مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا. ويؤخذ في كامل الاعتبار أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين واستئصال الفقر هي أولى الأولويات الغلابة للبلدان النامية الأطراف، مع إيلاء المراعاة الواجبة للحاجة إلى حماية الصحة البشرية والبيئة.
    5. تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة التي تنفرد بها أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إجراءاتها المتعلقة بالتمويل.
    6. وتحدد ، بموجب هذا ، آلية لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على أساس الهبة أو على أساس تساهلي للمساعدة في قيامها بتنفيذ الإتفاقية. وتعمل الآلية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف، حسب الإقتضاء ، وتكون مسؤولة أمامه لأغراض هذه الإتفاقية. ويوكل تشغيلها إلى كيان أو أكثر، بما في ذلك الكيانات الدولية القائمة، وفق ما يقرره مؤتمر الأطراف . ويمكن أن تشمل الآلية أيضاً كيانات أخرى تقدم المساعدة المالية والتقنية متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية. وتكون المساهمات المقدمة للآلية إضافة إلى التحويلات المالية الأخرى إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، كما هو مبين في الفقرة 2، ووفقاً لها.
    7. عملاً بأهداف هذه الإتفاقية وبالفقرة 6، يعتمد مؤتمر الأطراف في أول إجتماع له التوجيهات المناسبة المقرر تزويد الآلية بها ويتفق مع الكيان أو الكيانات المشتركة في الآلية المالية على ترتيبات لإعمال تلك التوجيهات. وتتناول التوجيهات، ضمن جملة أمور، ما يلي:

      • (أ) البت في السياسة العامة والإستراتيجية وأولويات البرنامج، وكذلك في معايير ومبادئ توجيهية مفصلة وواضحة من أجل الأهلية للحصول على الموارد المالية واستخدامها، بما في ذلك الرصد والتقييم على أساس منتظم لهذا الاستخدام؛
      • (ب) وقيام الكيان أو الكيانات بتقديم تقارير منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن كفاية واستدامة التمويل للأنشطة المتصلة بتنفيذ الإتفاقية؛
      • (ج) والترويج لنُهُج وآليات وترتيبات التمويل المتعدد المصادر؛
      • (د) وطرائق للقيام، على نحو يمكن التكهن به وتحديده، بتعيين مبلغ التمويل اللازم والمتاح لتنفيذ هذه الإتفاقية، مع مراعاة أن القضاء على الملوثات العضوية الثابتة على مراحل يتطلب تمويلاً متواصلاً، والشروط التي يُستعرض بموجبها ذلك المبلغ دورياً؛
      • (هـ) وطرائق تقديم المساعدة إلى الأطراف المهتمة بالأمر في تقييم الاحتياجات، والمعلومات عن مصادر الأموال المتاحة، وعن أنماط التمويل بغية تيسير التنسيق فيما بينها.

  • يستعرض مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز اجتماعه الثاني وعلى أساس منتظم بعد ذلك، فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادة، وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقـال. والمعايير والتوجيهات المشار إليها في الفقرة 7، ومستوى التمويل وكذلك فعالية أداء الكيانات المؤسسية التي أوكل إليها تشغيل الآلية المالية. ويتخذ المؤتمر، إستناداً إلى هذا الاستعراض، الإجراء الملائم، إذا لزم ، لتحسين فعالية الآلية، بما في ذلك إصدار توصيات وتوجيهات بشأن تدابير لكفالة التمويل الكافي والمستدام للوفاء باحتياجات الأطراف.


  • المادة 14


    الترتيبات المالية المؤقتة

    يكون الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية، المشغَّل وفقاً لصك تأسيس مرفق البيئة العالمية المعاد تشكيله ، الكيان الرئيسي الذي تعهد إليه عمليات الآلية المالية المشار إليها في المادة 13، وذلك للفترة الفاصلة بين بدء نفاذ هذه الاتفاقية وأول اجتماع لمؤتمر الأطراف، أو حتى الوقت الذي يقرر فيه مؤتمر الأطراف الهيكل المؤسسي الذي سيعين وفقاً للمادة 13. وينبغي أن يؤدي الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية هذه المهمة من خلال تدابير تنفيذية متصلة تحديداً بالملوثات العضوية الثابتة ومع مراعاة أن الأمر قد يتطلب ترتيبات جديدة لهذا المجال.

    المادة 15


    تقديم التقارير




    1. يقدم كل طرف تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وعن فعالية هذه التدابير في تحقيق أهداف الإتفاقية.
    2. يزود كل طرف الأمانة بما يلي:

      • (أ) بيانات احصائية عن إجمالي كميات انتاجه ووارداته وصادراته من كل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفي المرفق باء أو بتقديم معقول لمثل هذه البيانات ؛
      • (ب) وإلى الحد الممكن عملياً، بقائمة بأسماء الدول التي استورد منها كل مادة من هذه المواد والدول التي صَّدر إليها كلاً من هذه المواد.

  • تقدم التقارير على فترات دورية وتكون في شكل يقرره مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول.


  • المادة 16


    تقييم الفعالية




      [*:5ec0][center:5e
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://www.kachaf.yoo7.com
    meryem
    عضو فضي
    عضو فضي
    meryem


    انثى
    الابراج : الثور
    القط
    عدد المساهمات : 966
    نقط : 7177
    تاريخ الميلاد : 08/05/1987
    تاريخ التسجيل : 24/10/2010
    العمر : 37

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالسبت نوفمبر 13, 2010 2:04 pm

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  10img10294cee4b03



    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    ayach
    Admin
    Admin
    ayach


    ذكر
    الابراج : الاسد
    الفأر
    عدد المساهمات : 3016
    نقط : 14017
    تاريخ الميلاد : 15/08/1984
    تاريخ التسجيل : 29/08/2009
    العمر : 40

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالسبت نوفمبر 13, 2010 2:52 pm

    شكرا لكمعلومات مهمة في الميدان


    :9999999:
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://kachaf.yoo7.com
    jango
    عضو قائد
    عضو قائد
    jango


    ذكر
    الابراج : العذراء
    النمر
    عدد المساهمات : 2727
    نقط : 13445
    تاريخ الميلاد : 20/09/1986
    تاريخ التسجيل : 01/09/2009
    العمر : 38
    العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالإثنين نوفمبر 29, 2010 1:06 pm

    مشكوريين على المرور يا حبايبي
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://www.kachaf.yoo7.com
    hodhod
    عضو فضي
    عضو فضي
    hodhod


    انثى
    الابراج : الجدي
    التِنِّين
    عدد المساهمات : 805
    نقط : 7425
    تاريخ الميلاد : 15/01/1989
    تاريخ التسجيل : 15/12/2009
    العمر : 35
    الموقع : hodhod102@live.fr
    العمل/الترفيه : الموسيقة

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 2:45 am

    :00110011:
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    jango
    عضو قائد
    عضو قائد
    jango


    ذكر
    الابراج : العذراء
    النمر
    عدد المساهمات : 2727
    نقط : 13445
    تاريخ الميلاد : 20/09/1986
    تاريخ التسجيل : 01/09/2009
    العمر : 38
    العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالجمعة يناير 28, 2011 7:55 am

    مشكورة على المرور
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://www.kachaf.yoo7.com
    AMOUNA
    عضو فضي
    عضو فضي
    AMOUNA


    انثى
    الابراج : السرطان
    الفأر
    عدد المساهمات : 555
    نقط : 6262
    تاريخ الميلاد : 18/07/1996
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 28

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالجمعة فبراير 04, 2011 5:48 am

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  10img10753881bff4
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    jango
    عضو قائد
    عضو قائد
    jango


    ذكر
    الابراج : العذراء
    النمر
    عدد المساهمات : 2727
    نقط : 13445
    تاريخ الميلاد : 20/09/1986
    تاريخ التسجيل : 01/09/2009
    العمر : 38
    العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالإثنين فبراير 14, 2011 8:28 am

    مشكورة على المرور الكريم

    واصلي تقدمك
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://www.kachaf.yoo7.com
    أبوبكر العياش
    عضو مميز
    عضو  مميز



    ذكر
    الابراج : الجدي
    الحصان
    عدد المساهمات : 59
    نقط : 5505
    تاريخ الميلاد : 11/01/1991
    تاريخ التسجيل : 05/03/2010
    العمر : 33

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالجمعة مارس 25, 2011 5:20 am

    مشكور على الموضوع و ننتظر المزيد دمتم لنا.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    jango
    عضو قائد
    عضو قائد
    jango


    ذكر
    الابراج : العذراء
    النمر
    عدد المساهمات : 2727
    نقط : 13445
    تاريخ الميلاد : 20/09/1986
    تاريخ التسجيل : 01/09/2009
    العمر : 38
    العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 6:21 am

    مشكور انت على مرورك الكريم
    والمهم هم التشجيع والجديد دائما انشاء الله
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://www.kachaf.yoo7.com
     
    اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الملوثات الرئيسية للهواء الداخلي
    » اتفاقية روتردام
    » بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
    » جامعة ألعاب القوى المغربية تراسل قطر بشأن هجرة العدائين المغاربة
    » إبراهيموفيتش يعرب مجددا عن شكوكه بشأن إمكانية عودته للمنتخب السويدي

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات  :: بستان البيئية :: البيئة-
    انتقل الى: