المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات

فرع شفشاون
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
فرع شفشاون - المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات

 

 قانون حماية البيئة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
jango
عضو قائد
عضو قائد
jango


ذكر
الابراج : العذراء
النمر
عدد المساهمات : 2727
نقط : 13236
تاريخ الميلاد : 20/09/1986
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 37
العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

قانون حماية البيئة Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية البيئة   قانون حماية البيئة Emptyالسبت يونيو 04, 2011 6:17 am

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول - اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎتاﻟﻤﺎدة ٥١- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت واﻟﻌﻘﻮد وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، إن آﻞ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮراً ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
أو ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺴﺄل ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻮﺟﺐ. وﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ .
اﻟﻤﺎدة ١ -٥٢- إن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻳﻄﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺠﺰة ﻣﻦ دون ﺗﺼﺮﻳﺢ أو ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ،
ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺎﺗﺨﺎذ آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر، ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ -2 .إن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻨﻊ آﻞ ﺿﺮر ﻳﻄﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ هﺬا اﻟﻀﺮر .
اﻟﻤﺎدة ٥٣- ﻋﻞ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ أو ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻮاد آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺿﺎرة و/أو ﺧﻄﺮة آﻤﺎ ﻳﺤﺪدهﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، أو ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن ﺿﺪ آﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺒﻴﺌﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻨﺢ
اﻟﻤﺎدة ١ -٥٤- ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻨﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺿﺒﻂ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ أﻓﺮاد
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ و ﻓ ﻘ ﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء؛ -2 ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻷﻓﺮاد اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﻟﻤﺮاﻗﺒﻲ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء .أ - اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺣﺮم وﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .ب - اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺮم وﻣﺒﺎﻧﻲ وإﻧﺸﺎءات وﺗﺠﻬﻴﺰات وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت
اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ .ج - اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ .د - أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ - 3 .ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻓﺮاد اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ
أو ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮاد، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻓﺮاد ﻗﻮى
اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ آﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٥٥- ﺗﺤﺎل ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻹﻓﺎدات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺒﻠﻎ
ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٥٦- ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ، و ﻓ ﻘ ﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻨﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻨﻔﺮدون
اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﺰة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﻬﻮدة، وﺗﻜﻮن أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺘﺌﻨﺎف ﻓﻘﻂ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻدارﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة ٥٧- إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻹدارات واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺑﻌﺪ إﻧﺬار ﺧﻄﻲ ﺗﺒﻠﻐﻪ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، ﺑﺄن ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ آﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :أ - ﻓﺮض ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح
ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﻴﻦ، ﻓ ﻀ ﻼً ﻋﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ذاﺗﻴﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﻴﺌﻲ، ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة، وﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة .ب - ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ أﺧﻄﺎر ﺟﺴﻴﻤﺔ
ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، وإﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻪ وإﻗﻔﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .ج - أﻋﻤﺎل اﻹﺻﻼح آﺈزاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث، وإﻋﺎدة اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎآﻦ، ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ .د - ﻓﺮض اﻻﻟﺰاﻣﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت .هـ - آﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو إﻟﻰ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﻞ ﺿﺮر ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ .اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ - اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎدة ١ -٥٨- ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ ﻣﺌﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، أو
ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ، آﻞ ﻣﻦ - :ﻳﻨﻔﺬ ﻣ ﺸ ﺮ و ﻋ ﺎً ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ دراﺳﺔ ﻓﺤﺺ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺒﺪﺋﻲ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ دون
إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣ ﺴ ﺒ ﻘ ﺎً أو إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ - .ﻳﻨﻔﺬ ﻣ ﺸ ﺮ و ﻋ ﺎً ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
دراﺳﺔ ﻓﺤﺺ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺒﺪﺋﻲ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺧ ﻼ ﻓ ﺎً ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ - .ﻳﻨﻔﺬ ﻣ ﺸ ﺮ و ﻋ ﺎً ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ دراﺳﺔ ﻓﺤﺺ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺒﺪﺋﻲ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ
اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ - .ﻳﻌﺎرض او ﻳﻌﺮﻗﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و/أو ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ -2 .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٥٩- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٨/٦٤ ﺗﺎرﻳﺦ12/8/1988 ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻏﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ، آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ أو اﻷرﺿﻴﺔ وﺟﻮف اﻷرض .ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﺮار ﺗﻀﺎﻋﻒ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٦٠- ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ، آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﺮار
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٦١- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٨/٦٤ ﺗﺎرﻳﺦ 12/8/1988 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻀﺎرة واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة، ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر: ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺌﺔ
ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة ١ -٦٢- ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن -2 .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
اﻟﻤﺎدة 1- ٦٣ -آﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻨﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ
إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ -2 .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٦٤- إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ، واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ أو ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٦٥- ﺧ ﻼ ﻓ ﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٧ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٩٤٩، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎدﺗﻪ ٩٨، ﻳﻌﻮد ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻋ ﻤ ﻼً ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ .اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ - أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ٦٦- ﻳﺤﻖ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ إﺟﺮاء ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺷﺮط أﻻ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
اﻟﻤﺎدة ٦٧- ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ .
اﻟﻤﺎدة ٦٨- ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.kachaf.yoo7.com
AMOUNA
عضو فضي
عضو فضي
AMOUNA


انثى
الابراج : السرطان
الفأر
عدد المساهمات : 555
نقط : 6053
تاريخ الميلاد : 18/07/1996
تاريخ التسجيل : 09/11/2010
العمر : 27

قانون حماية البيئة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون حماية البيئة   قانون حماية البيئة Emptyالجمعة يوليو 22, 2011 9:24 am



قانون حماية البيئة Upload745817bd57


على المعلومات القيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ayach
Admin
Admin
ayach


ذكر
الابراج : الاسد
الفأر
عدد المساهمات : 3016
نقط : 13808
تاريخ الميلاد : 15/08/1984
تاريخ التسجيل : 29/08/2009
العمر : 39

قانون حماية البيئة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون حماية البيئة   قانون حماية البيئة Emptyالإثنين أغسطس 01, 2011 8:29 pm

smail 2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kachaf.yoo7.com
 
قانون حماية البيئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية البيئة
» قانون حماية البيئة
» قانون حماية البيئة
» دور التربية البيئية في حماية البيئة
» شر طرق يمكن للغواص بواسطتها حماية البيئة تحت الماء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات  :: بستان البيئية :: البيئة-
انتقل الى: