المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات

فرع شفشاون
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
فرع شفشاون - المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات

 

 بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
jango
عضو قائد
عضو قائد
jango


ذكر
الابراج : العذراء
النمر
عدد المساهمات : 2727
نقط : 13205
تاريخ الميلاد : 20/09/1986
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 37
العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Empty
مُساهمةموضوع: بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Emptyالسبت نوفمبر 13, 2010 5:09 am


  • الديباجة
إن الأطراف في هذا البروتوكول ، لكونها أطرافاً في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، وإذْ تستشعر التزامها بمقتضى اتفاقية فيينا بأن تأخذ التدابير الملائمة لحماية الصحة البشرية والبيئية من الأضرار التي تنجم أو يحتمل أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تعدل أو يحتمل أن تعدل طبقة الأوزون ، وإذ تعترف بأن انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي يمكن أن تؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة الأوزون أو إلى تعديلها بشكل آخر ، الأمر الذي يحتمل أن ينتج عنه آثار ضارة على الصحة البشرية والبيئة ، وإذ تدرك أيضاً الآثار المناخية المحتملة لانبعاثات هذه المواد ، وإذ تدرك أن التدابير المتخذة لحماية طبقة الأوزون من الاستنفاد ينبغي أن تستند إلى المعرفة العلمية ذات الصلة ، آخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية ، وتصميماً منها على حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي ، مع القضاء عليها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية ، وآخذة في الحسبان الاعتبارات الفنية الاقتصادية ، وواضعة في الاعتبار الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية ، وإذ تسلم بالحاجة إلى ضرورة وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية ، بما في ذلك توفير موارد مالية إضافية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيات المناسبة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن التنبؤ بحجم الأموال اللازمة ، وتوقع ما يمكن أن تقوم به الأموال من فرق هائل في قدرة العالم على مواجهة المشكلة الثابتة علماً ، الخاصة باستنفاد الأوزون وما لها من آثار ضارة . وإذ تحيط علماً بالتدابير الوقائية التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والإقليمي للحد من انبعاثات مواد كلورية فلورية كربونية معينة ، وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث ، وتطوير ونقل التكنولوجيات البديلة المتعلقة بالرقابة على انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها ، مع إيلاء الاعتبار بصفة خاصة لاحتياجات البلدان النامية ،
قد اتفقت على ما يلي :

المادة 1 : التعاريف

لأغراض هذا البروتوكول :


  1. تعني "الاتفاقية" اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أبرمت في فيينا بتاريخ 22 آذار/مارس 1985 .
  2. تعني "الأطراف" الأطراف في هذا البروتوكول ، ما لم يدل النص على خلاف ذلك .
  3. تعني "الأمانة" أمانة الاتفاقية .
  4. تعني "المادة الخاضعة للرقابة" أية مادة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء من هذا البروتوكول ، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط . وتشمل الأيسومرات من أي من هذه المواد ، فيما عدا ما حدد بالمرفق ذي الصلة ، غير أن ذلك يستبعد أية مادة خاضعة للرقابة أو مخلوط يكون موجوداً في منتج مصنع بخلاف أي حاوية تستخدم في نقل المادة أو في خزنها .
  5. يعني "الإنتاج" حجم ما ينتج من المواد الخاضعة للرقابة مطروحاً منه الكمية المبادة بواسطة التكنولوجيات المتعين أن توافق عليها الأطراف ومطروحاً منها الكمية المستخدمة بالكامل كمواد أساسية في إنتاج مواد كيميائية أخرى . ولا تعتبر الكميات المعاد تدويرها واستخدامها على أنها "إنتاج" .
  6. يعني "الاستهلاك" الإنتاج مضافاً إليه الواردات مطروحاً منه الصادرات من المواد الخاضعة للرقابة.
  7. تعني "المستويات المحسوبة" للإنتاج والواردات والصادرات والاستهلاك تلك المستويات المحددة وفقاً لأحكام المادة 3 .
  8. يعني "الترشيد الصناعي" نقل كل المستوى المحسوب للإنتاج لواحد من الأطراف ، أو جزء من هذا المستوى، إلى طرف آخر لأغراض تحقيق الكفاءات الاقتصادية أو الاستجابة للنقص المتوقع في المعروض كنتيجة لغلق المصانع.


المادة 2 : تدابير الرقابة




  1. أدمجت في المادة 2 ألف .
  2. أستعيض عنها بالمادة 2 باء .
  3. أستعيض عنها بالمادة 2 ألف .
  4. أستعيض عنها بالمادة 2 ألف .
  5. يجوز لأي طرف أن ينقل إلى أي طرف آخر لفترة واحدة أو أكثر من فترات الرقابة أي جزء من مستوى إنتاجه المحسوب المبين في المواد من 2 ألف إلى 2 واو ، والمادة 2 حاء شريطة ألا يتجاوز إجمالي المستويات المحسوبة المجمعة لإنتاج الأطراف المعنية من أي من مجموعة مواد خاضعة للرقابة حدود الإنتاج المنصوص عليها في تلك المواد . وعلى كل طرف من الأطراف المعنية أن يخطر الأمانة بشروط هذا النقل والفترة التي ينفذ فيها .

    • 5مكرر يجوز لأي طرف غير عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لفترة أو لأكثر من فترات الرقابة ، أن ينقل إلى طرف آخر أي جزء من المستوى المحسوب لاستهلاكه المحدد في المادة 2 واو ، على ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاك الطرف المحول جزءاً من مستوى استهلاكه المحسوب من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، 25ر0 كيلو غرام للفرد في عام 1989 ، وألا تتجاوز المستويات المجمعة المحسوبة لاستهلاك الأطراف المعنية حدود الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 2 واو. وعلى كل طرف من الأطراف المعنية إخطار الأمانة بشروط هذا النقل والفترة التي يسري خلالها .

  • للطرف الذي لا يعمل بموجب أحكام المادة 5 ، ويملك مرافق تحت التشييد أو متعاقد عليها قبل 16 أيلول/سبتمبر 1987 ، ومنصوص عليها في التشريع الوطني قبل 1 كانون الثاني/يناير 1987 ، لإنتاج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف أو المرفق باء أن يضيف إنتاجه من تلك المرافق إلى إنتاجه سنة 1986 لأغراض تحديد المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986 ، بشرط أن ينتهي إنشاء هذه المرافق بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 1990 وبشرط ألا يؤدي هذا الإنتاج إلى رفع المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك ذلك الطرف من المواد الخاضعة للرقابة عن 0.5كيلو غرام للفرد .
  • يجب إخطار الأمانة بأي نقل للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 5 أو أي إضافة للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 6 ، وذلك في موعد غايته وقت النقل أو الإضافة .


    • (أ) لأية أطراف تكون دولاً أعضاء في منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي كما يرد تعريفها فـي المادة 1 (6) من الاتفاقية أن تتفق على الوفاء بصورة مشتركة بالتزاماتها فيما يتعلق بالاستهلاك بمقتضى هذه المادة والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء ، شريطة ألا يزيد المستوى الإجمالي المحسوب لاستهلاكها المجمع عن المستويات التي تقضي بها هذه المادة والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء ؛
    • (ب) على الأطراف في أي اتفاق كهذا إبلاغ الأمانة بشروط الاتفاق قبل تاريخ إجراء التخفيض في الاستهلاك الذي يشمله هذا الاتفاق ؛
    • (ج) لا يصبح هذا الاتفاق نافذاً إلا إذا كانت كل الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي والمنظمة المعنية أطرافاً في البروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة بطريقة تنفيذها لذلك الاتفاق .



    • (أ) استناداً إلى التقديرات المعدة وفقاً لأحكام المادة 6 ، للأطراف أن تقرر :

      1. ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات على الحدود المحتملة لاستنفاد الأوزون المبينة في المرفق ألف والمرفق باء ، والمرفق جيم و/أو المرفق هاء وإذا كان الحال كذلك ما هي هذه التعديلات ؛ و
      2. ما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات وتخفيضات أخرى لإنتاج أو استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وإذا كان الحال كذلك أن تقرر نطاق هذه التعديلات والتخفيضات وحجمها وتوقيتها؛

    • (ب) على الأمانة أن تُبلِغ الأطراف بالاقتراحات الرامية إلى إحداث هذه التعديلات قبل ستة أشهر على الأقل من اجتماع الأطراف الذي تعرض عليه التعديلات لإقرارها ؛
    • (ج) تبذل الأطراف عند اتخاذ هذه القرارات قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء . فإذا استنفدت جميع الجهود الرامية للتوصل إلى توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، فتعتمد هذه المقررات ، كحل أخير ، بأغلبية ثلثي أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة ، وتمثل أغلبية الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 الحاضرة والمصوتة وأغلبية الأطراف غير العاملة بتلك الفقرة الحاضرة والمصوتة؛
    • (د) تقوم الجهة الوديعة فوراً بإخطار الأطراف بهذه القرارات التي تكون ملزمة لجميع الأطراف . وتصبح هذه القرارات سارية عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الإخطار من جانب الجهة الوديعة ، إلا إذ نص على خلاف ذلك في القرارات نفسها .

  • استناداً إلى التقديرات المعدة وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا البروتوكول وطبقاً للإجراء المبين في المادة 9 من الاتفاقية ، للأطراف أن تقرر :

    • (أ) ما إذا كان ينبغي إضافة أية مواد إلى أي مرفق لهذا البروتوكول أو حذفها منه ، وتحديد تلك المواد إذا كان الأمر كذلك ؛
    • (ب) الآلية لتدابير الرقابة التي ينبغي تطبيقها على تلك المواد ونطاق تلك التدابير وتوقيتها .

  • دون التقيد بالأحكام الواردة في هذه المادة ، والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء للأطراف اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات التي تقضي بها هذه المادة والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء .


  • مدخل إلى التعديلات

    قررت الاجتماع الثاني والرابع والسابع والتاسع والحادي عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، استناداً إلى التقييمات التي أجريت عملاً بالمادة 6 من البروتوكول ، اعتماد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء للبروتوكول وذلك على النحو التالي (يبين النص هنا الأثر التراكمي لجميع التغييرات) :

    المادة 2 ألف : مركبات الكربون الكلورية فلورية




    1. على كل طرف أن يضمن ، بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر السابع التالي لتاريخ نفاذ هذا البروتوكول ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في المرفق ألف عن المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986 . وفي نهاية نفس الفترة ، على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يزيد عن المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . ألا بنسبة لا تتعدى عشرة في المائة استناداً إلى مستوى سنة 1986 . ولا يسمح بهذه الزيادة إلا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف .
    2. على كل طرف أن يضمن للفترة من 1تموز/يوليه 1991 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف 150 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه من تلك المواد في عام 1986 واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 ، تسري فترة الرقابة للإثني عشر شهراً على هذه المواد الخاضعة للرقابة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام .
    3. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1994 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف ، خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1986 . وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترة نفسها ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بمقدار عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
    4. على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه منها الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بكمية تساوى المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها . ولا تطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .
    5. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، ألا يتجاوز نسبة ثمانية في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها .
    6. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1997 بأكملها .
    7. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2007 في كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1997 بأكملها .
    8. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتعدى الصفر .
    9. ولأغراض حساب الاحتياجات المحلية الأساسية بموجب الفقرات من 4 إلى 8 من هذه المادة ، فإن حساب المتوسط السنوي للإنتاج من جانب أي طرف يتضمن أي تخصيصات إنتاجية قام بنقلها إلى طرف آخر ، وفقاً للفقرة 5 من المادة 2 ، ويستثنى أي تخصيصات إنتاجية اكتسبها وفقاً للفقرة 5 من المادة 2 .


    المادة 2 باء : الهالونات




    1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1992، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق ألف المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1986 . على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه السنوي منها لا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
    2. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1994، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الثانية في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه حتى 1 كانون الثاني/يناير 2002 أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وبعد ذلك، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج والاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .
    3. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها .
    4. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف لسد الاحيتاجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز الصفر .


    المادة 2 جيم : مركبات الكربون الكلورية فلورية الأخرى كاملة الهلجنة




    1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1993، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء ثمانين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه سنوياً منها لا يتعدى ثمانين في المائة سنوياً المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
    2. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1994، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد على عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة من المادة 5 .
    3. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء ، الصفر وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه حتى 1 كانون الثاني/يناير2003 أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وبعد ذلك ، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1998 إلى 2000 بأكملها . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .
    4. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2007 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسة عشرة في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1998 إلى 2000 بأكملها .
    5. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز الصفر .


    المادة 2 دال : رابع كلوريد الكربون




    1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1995، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق باء خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها خلال نفس الفترة لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
    2. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الثانية في الملحق باء الصفر. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نفس الفترة لا يتجاوز الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1998، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .


    المادة 2 هاء : ايثان ثلاثي الكلور 1 ، 1 ، 1 ، (ميثيل الكلوروفورم)




    1. على كل طرف أن يضمن فـيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهراً التي تـبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 1993 ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، سنوياً المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1998 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن ألا يتجاوز إنتاجه من هذه المادة ، خلال نفس الفترة ، المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
    2. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1994، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، خمسين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاج هذه المادة ، في نفس الفترات خمسين في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
    3. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز استهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، صفراً . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المادة ، لا يتجاوز صفراً . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من إنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .


    المادة 2 واو: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية




    1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ؛ سنوياً :

      • (أ) 8ر2 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989 . من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛ و
      • (ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم .

  • على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير2004، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، خمسة وستين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
  • على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2010، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، ء خمسة وثلاثين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
  • على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2015، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، عشرة في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
  • على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2020، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، 5ر0 في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة. بيد أنه ينبغي حصر هذا الاستهلاك في صيانة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة آنذاك .
  • على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2030، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفراً .
  • واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، على كل طرف أن يحاول ضمان أن :

    • (أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم يكون محصوراً في الاستخدامات التي تتوفر لها مواد أو تكنولوجيات بديلة أكثر ملاءمة بيئياً ؛
    • (ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ليس خارج مجالات الاستخدام الحالي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم ، فيما عدا في حالات نادرة لحماية الحياة البشرية أو الصحة البشرية ؛
    • (ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل من استنفاد الأوزون إلى الحد الأدنى ، بالإضافة إلى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية واعتبارات السلامة الأخرى .

  • على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد ، أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه، سنوياً ، من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، ما متوسطه :

    • (أ) مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و8ر2 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛ و
    • (ب) مجموع المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و8ر2 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف .
    بيد أنه ، لغرض تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى 15 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم على النحو المحدد أعلاه .



  • المادة 2 زاي: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية

    على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق جيم الصفر . وعلى كل طرف منتج لهذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

    المادة 2 حاء: بروميد الميثيل




    1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير 1995، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي في عام 1991 ، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال نفس الفترة ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نهاية عام 1991 ، إلا أنه يجوز للطرف، بغية سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 .
    2. على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 75 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في عام 1991 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز 75 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في 1991 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتجاوز هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
    3. على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001 ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 50 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في 1991 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز 50 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في 1991 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
    4. على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 30 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في 1991 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز 30 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في 1991 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
    5. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2005، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء الصفر . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة ، أن يضمن خلال نفس الفترات ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المادة لا يتجاوز الصفر . بيد أنه من أجل سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، يجوز ، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2000 ، أن يتجاوز ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1991 ؛ وبعد ذلك ، يـجوز له أن يتـجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1998 . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها ضرورية .

      • 5مكرر- على كل طرف أن يضمن ، لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من المادة لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1998 بأكملها .
      • 5 ثالثاً- على كل طـرف أن يـضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تـبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2015، ولكل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز الصفر .

  • لا تشمل المستويات المحسوبة من الاستهلاك والإنتاج بموجب هذه المادة المقادير التي يستخدمها الطرف لأغراض الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن .


  • المادة 2 طاء: برومو كلورو الميثان

    على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من هذه المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لا يتجاوز الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الاستهلاك أو الإنتاج اللازم لتلبية الاستخدامات التي توافق الأطراف على أنها استخدامات أساسية .

    المادة 3 : حساب مستويات الرقابة

    لأغراض المادة 2 والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء والمادة 5 ، يقوم كل طرف بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء ، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من :


    • (أ) الإنتاج عن طريق :

      1. ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة في معامل استنفاد الأوزون المحتمل المحدد بالنسبة لتلك المادة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء؛
      2. وجمع ناتج الضرب لكل مجموعة من تلك المجموعات ؛

    • (ب) الواردات والصادرات ، عن طريق تطبيق نفس الإجراء المحدد في الفقرة الفرعية بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية (أ) ؛ و
    • (ج) والاستهلاك عن طريق جمع قيم المستويات المحسوبة لإنتاجه ووارداته مع طرح المستوى المحسوب لصادراته كما هو محدد وفقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) . غير أن أي صادرات للمواد الخاضعة للرقابة لغير الأطراف لا تطرح عند حساب مستوى الاستهلاك للطرف المصدر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 .


    المادة 4 : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف




    1. ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1990 ، يقوم كل طرف بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف ، من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

      • 1مكرر- على كل طرف أن يقوم بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء ، من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة .
      • 1ثالثاً- خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
      • 1رابعاً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
      • 1خامساً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
      • 1سادساً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

  • على كل طرف أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

    • 2مكرر- على كل طرف أن يحظر ابتداء من مرور عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ،
    • 2ثالثاً- خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر تصدير أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
    • 2رابعاً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من مرور عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ،
    • 2خامساً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم لأي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
    • 2سادساً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

  • عـلى الأطراف أن تقوم ، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1992 وتبعاً للإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية ، بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقاً لتلك الإجراءات ، أن تحظر ، في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

    • 3مكرر- على الأطراف أن تقوم ، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، وتبعاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة في المرفق باء . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقاً لتلك الإجراءات أن تحظر في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
    • [*:c1fb]
      3ثالثاً- خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقوم الأطراف ، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية ، بوضع مرفق يضم قائمة بالمنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقاب
  • الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://www.kachaf.yoo7.com
    ayach
    Admin
    Admin
    ayach


    ذكر
    الابراج : الاسد
    الفأر
    عدد المساهمات : 3016
    نقط : 13777
    تاريخ الميلاد : 15/08/1984
    تاريخ التسجيل : 29/08/2009
    العمر : 39

    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Emptyالسبت نوفمبر 13, 2010 4:03 pm

    :00110011:
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://kachaf.yoo7.com
    meryem
    عضو فضي
    عضو فضي
    meryem


    انثى
    الابراج : الثور
    القط
    عدد المساهمات : 966
    نقط : 6937
    تاريخ الميلاد : 08/05/1987
    تاريخ التسجيل : 24/10/2010
    العمر : 36

    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Emptyالأحد نوفمبر 14, 2010 7:54 am

    flower

    شكرا على الموضوع
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    AMOUNA
    عضو فضي
    عضو فضي
    AMOUNA


    انثى
    الابراج : السرطان
    الفأر
    عدد المساهمات : 555
    نقط : 6022
    تاريخ الميلاد : 18/07/1996
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 27

    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Emptyالأحد نوفمبر 14, 2010 8:43 am




    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  10img10ab4c95f756 شكرا على هدا الموضوع
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    jango
    عضو قائد
    عضو قائد
    jango


    ذكر
    الابراج : العذراء
    النمر
    عدد المساهمات : 2727
    نقط : 13205
    تاريخ الميلاد : 20/09/1986
    تاريخ التسجيل : 01/09/2009
    العمر : 37
    العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Emptyالإثنين نوفمبر 29, 2010 1:19 pm

    لا شكر
    بل الشكر الكامل لك على المرور
    lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://www.kachaf.yoo7.com
    hodhod
    عضو فضي
    عضو فضي
    hodhod


    انثى
    الابراج : الجدي
    التِنِّين
    عدد المساهمات : 805
    نقط : 7185
    تاريخ الميلاد : 15/01/1989
    تاريخ التسجيل : 15/12/2009
    العمر : 35
    الموقع : hodhod102@live.fr
    العمل/الترفيه : الموسيقة

    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 2:38 am

    شكرا على الموضوع flower
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » مواد جديدة تضاف إلى قائمة مدمرات طبقة الأوزون
    » اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
    » جامعة ألعاب القوى المغربية تراسل قطر بشأن هجرة العدائين المغاربة
    » إبراهيموفيتش يعرب مجددا عن شكوكه بشأن إمكانية عودته للمنتخب السويدي
    » ألمانيا "تتصبب عرقا" بشأن إصابة تراش قبل كأس العالم

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات  :: بستان البيئية :: الطبيعة و العلوم-
    انتقل الى: