المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات

فرع شفشاون
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
فرع شفشاون - المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات

 

 الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
jango
عضو قائد
عضو قائد
jango


ذكر
الابراج : العذراء
النمر
عدد المساهمات : 2727
نقط : 13205
تاريخ الميلاد : 20/09/1986
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 37
العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة  Empty
مُساهمةموضوع: الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة    الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة  Emptyالسبت نوفمبر 13, 2010 5:02 am

الباب الأول: مقتضيات عامة


الفصل الأول: الأهداف والمبادئ العامة


المادة 1:

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها. وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية:


  • حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدرها؛
  • وضع الآليات التشريعية والتقنية والمالية المتعلقة بتدبير وحماية البيئة؛
  • تحسين إطار وظروف عيش الإنسان؛
  • وضع نظام خاص للمسؤولية يضمن إصلاح وتصحيح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين.

المادة 2:

يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ العامة التالية:


  • حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها جزء من السياسة المندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  • حماية البيئة واستصلاحها وتحسينها منفعة عامة و مسؤولية جماعية تتطلب المشاركة والإعلام وتحديد المسؤوليات؛
  • إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات حماية البيئة حين
  • إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماج مفهوم التنمية المستدامة حين وضع وتنفيذ هذه المخططات؛
  • الأخذ في الاعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي حين وضع وتنفيذ مخططات إعداد التراب الوطني؛
  • تفعيل مبدأ "المستعمل المؤدي" ومبدأ "الملوث المؤدي" في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات؛
  • احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة والامتثال لأحكامها حين وضع المخططات والبرامج التنموية وإعداد التشريع البيئي.

الفصل الثاني: تعاريف


المادة 3:

بموجب هذا القانون، يقصد بالمصطلحات المستعملة المعاني التالية:


  1. البيئة: مجموعة العناصر الطبيعية وما يقيمه الإنسان من منشآت وكذا العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية و الأنشطة الإنسانية و تساعد على تطورها.
  2. حماية البيئة: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة تلوثها.
  3. تنمية مستدامة: مسلسل تنمية يحقق حاجيات الأجيال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها.
  4. توازن بيئي: علاقات الحاجة المتبادلة بين العناصر المكونة للبيئة والتي تمكن من تواجد وتطور وتنمية الإنسان وباقي الكائنات الحية.
  5. مستوطنات بشرية: مجموع التجمعات الحضرية والقروية، أيا كان نوعها أو حجمها، وكذا مجموع البنيات التحتية التي يجب أن تتوفر عليها لضمان حياة صحية وملائمة لساكنتها.
  6. تراث تاريخي وثقافي: مكون من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تتميز بطابع خاص من الناحية الأثرية أو التاريخية أو المعمارية أو الأدبية أو الشعبية أو الفنية أو الدينية أو الاجتماعية.
  7. مناطق خاصة محمية: مناطق برية أو بحرية ذات قيمة طبيعية أو ثقافية خاصة، تتخذ وتطبق داخلها إجراءات إلزامية لاجل حمايتها وتدبيرها
  8. التنوع البيولوجي: كل فصائل الكائنات الحية من وحيش ونبيت تعيش داخل مختلف الأنظمة البيئية البرية والبحرية والمائية.
  9. المياه القارية: كل المياه السطحية والجوفية باستثناء مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وتشمل المياه السطحية: مياه الوديان والأنهار، والبحيرات الطبيعية وحقينات السدود ومياه الضايات والمرجات و القنوات والساقيات وقنوات جلب الماء الشروب وكل شكل آخر لتجمع المياه في تقعرات الارض. و تشمل المياه الجوفية: مياه الفرشات المائية و مياه العيون والخطارات والمصارف الجوفية.
  10. الهواء: الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى تهديد الكائنات الحية والأنظمة البيئية والبيئة بصفة عامة، ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
  11. المكان العام: المكان المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
  12. المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
  13. الحدائق والمحميات الطبيعية: كل مجال مصنف من التراب الوطني بما في ذلك الملك العمومي البحري عندما يستدعي التوازن البيئي ضرورة المحافظة على حيواناته ، ونباتاته و أرضه وجوفها وجوه ومياهه وموارده المعدنية ومستحثاته وبصفة عامة على وسطه الطبيعي. وهذه الحدائق والمحميات الطبيعية أهمية خاصة تستدعي المحافظة على هذا الوسط ضد كل تدخل للإنسان يمكن أن يهدد مظهره أو تكوينه أو تطوره.
  14. الموارد البحرية: المياه البحرية و المياه العذبة الجوفية الموجودة على الشريط الساحلي وكل الموارد البيولوجية وغير البيولوجية المتواجدة في المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية كما حددها القانون.
  15. مقياس: هدف يرمى إليه دون وجوب الوصول إليه.
  16. معيار: حد إلزامي لا يجب تجاوزه.
  17. تلوث البيئة: كل تأثر أو تغير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن كل عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي من شأنه إلحاق ضرر أو خطر على الصحة والنظافة العمومية والأمن أو على راحة الأفراد، أو يشكل مساسا أو أضرارا بالوسط الطبيعي وبالممتلكات وبالقيم وبالاستعمالات المشروعة للبيئة.
  18. التلوث البحري:قيام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإلقاء أو إدخال أية مواد أو أية صنوف من الطاقة إلى البيئة البحرية مما يسبب آثارا مؤذية كإلحاق الضرر بالمواد الحيوية من كائنات ونباتات بحرية، أو أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية وعائقا لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات الأخرى المشروعة لمياه البحر وإفسادا لنوعية وجودة مياه البحر المستخدمة وانقاصا لمدى التمتع بها.
  19. مصالح مستهدفة: كل مصلحة ذات قيمة تراثية يمكنها التأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مؤقتة أو دائمة بتلوث ما.
  20. مجاري: مياه مستعملة أو كل سائل صادر على الخصوص عن المنازل او الفلاحة أو المستشفيات أو المحلات التجارية والصناعية، تمت معالجته أو لم تتم معالجته، وتم قذفه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الوسط المائي.
  21. مياه مستعملة: المياه التي تم استعمالها لأغراض منزلية أو فلاحية أو تجارية أوصناعية أو حرفية وتغيرت طبيعتها ومكوناتها والتي يمكنها بسبب استعمالها هذا أن تسبب تلوثا.
  22. منشآت مصنفة :كل منشأة مستغلة أو مملوكة من طرف كل شخص مادي أو معنوي، عمومي أو خاص، يمكنها أن تشكل خطرا أو سلبيات إما بالنسبة للجوار أو على الصحة و الأمن والنظافة العمومية أو على الفلاحة والصيد البحري أو الطبيعة أو البيئة أو على المواقع والمآثر والتي وردت تسميتها في النصوص المنظمة للمحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطيرة.
  23. نفايات: كل المخلفات والبقايا الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية، وبصفة عامة كل المواد والأشياء المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية و بالبيئة.
  24. نفايات خطيرة: كل النفايات بجميع أشكالها التي تشكل، بسبب طبيعتها المؤدية للتآكل أو السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو المشتعلة أو البيولوجية أو الجرثومية، تهديدا للتوازن البيئي حسب ما حددته المقاييس الدولية في هذا المجال أو ما ورد في لوائح إضافية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية.
  25. المواد والعوامل الملوثة: كل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات صوتية تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.
  26. ملوث: كل شخصي مادي أو معنوي يسهل أو يسبب حالة تلوث.
  27. مجالات بحرية: الموارد الطبيعية البحرية البيولوجية والمعدنية المتواجدة في قعر البحار أوفي المياه المجاورة لها أو في جوفها.

الباب الثاني: حماية البيئة و المستوطنات البشرية


الفصل الأول: المستوطنات البشرية


المادة 4:

يدخل تصميم وتهيئة المستوطنات البشرية في إطار مخططات ووثائق إعداد التراب الوطني والتعمير التي يجب أن تضمن تنظيما منسجما للأراضي مع احترام ظروف عيش وراحة سكانها.

المادة 5:

تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية و الخصوصيات الثقافية والمعمارية، أثناء تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكن وللترفيه.

المادة 6:

تسلم رخص البناء و رخص التجزئ طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد التأكد من التأثير المحتمل على البيئة. ويمكن أن يرفض تسليمها أو أن تخضع بمواصفات خاصة إذا كان من شأن هذه البنايات أن:
يكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان و راحتهم وصحتهم؛
أن تهدد بشكل ما الأماكن المجاورة أو المآثر.

المادة 7:

تتخذ الإدارات المعنية كل التدابير اللازمة من أجل حماية المستوطنات من الآثار السلبية الناجمة عن أي شكل من أشكال التلوث والإزعاج من نفايات صلبة ومقذوفات سائلة أو غازية وكذا كل أشكال الضجيج والاهتزازات التي لا تتوافق مع مقاييس ومعايير جودة البيئة المتعين تحديدها بنصوص تشريعية أو تنظيمية. كما تتخذ في هذا الشأن كل التدابير اللازمة لحماية المستوطنات البشرية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.

الفصل الثاني: التراث التاريخي والثقافي


المادة 8:

تعتبر حماية و تثمين التراث التاريخي و الثقافي و المحافظة عليه مسألة ذات أهمية وطنية، فهي تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية الرامية لحماية واستصلاح البيئة.
تحدد النصوص القانونية و التنظيمية مختلف التدابير اللازم اتخاذها من أجل حماية عناصر التراث التاريخي و الثقافي و المحافظة عليها ضد كل أشكال التدهور.

الفصل الثالث : المنشآت المصنفة


المادة 9 :

تخضع المنشآت المصنفة إلى رخصة أو تصريح حسب التسمية و المسطرة المحددتين بنصوص تطبيقية.

المادة 10 :

لا تقبل الإدارة طلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشأة مصنفة إلا إذا كان مرفقا برخصة أو بتوصيل تصريح أو دراسة التأثير على البيئة كما تنص على ذلك المادتان 49 و 50 من هذا القانون.

المادة 11 :

على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية و لمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والمقاييس والمعايير البيئية الجاري بها العمل. كما عليه أن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش محتمل من طرف السلطات المختصة.

المادة 12 :

يجب على كل منشأة مصنفة أو غير مصنفة أن تحترم مقاييس و معايير جودة البيئة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون و على المنشآت الجديدة أن تدمج في دفتر التحملات المقاييس و المعايير المعمول بها أثناء طلب رخصة البناء. فيما يخص المنشآت الموجودة، تحدد بنصوص تنظيمية تواريخ تطبيق واحترام المقاييس والمعايير الخاصة بجودة البيئة.

المادة 13 :

في حالة وجود خطر كبير و مؤكد و ملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة، يمكن للإدارة المختصة، بعد إنذار المستغل، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل أن تصدر قرارا بالتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة المنشأة المصنفة المسؤولة عن هذا الخطر، إلى حين صدور قرار الحكم عن قاضي المستعجلات التابع للمحكمة المختصة. وفي حالة التحقق من خطر وشيك يستدعي إجراءات استعجالية، تأمر الإدارة بتوقيف نشاط المنشأة جزئيا أو كليا دون إنذار المستغل.
تصدر المحكمة المختصة التي رفعت إليها الدعوى أمرها بمنع استغلال المنشأة المخالفة للقانون إلى حين القيام بالأشغال والإصلاحات اللازمة، كما يمكنها أن تأمر بإنجاز هذه الأشغال والإصلاحات بمعية الإدارة و على نفقة مالك أو مستغل المنشأة.

المادة 14 :

يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة، حسب الشروط المحددة في النصوص التنظيمية، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث و أن يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل عليها و الخاصة بطبيعة و كمية المقذوفات السائلة أو الصلبة أو الغازية. المادة 15 : يمكن أن تؤسس مناطق لحماية صحة الإنسان و المواقع الطبيعية و الأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية. و تحدد هذه المناطق حسب طبيعة أنشطة المنشآت المصنفة و كذا الأخطار و التهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه المنشآت بالنسبة لصحة الإنسان و للبيئة بصفة عامة.

المادة 16 :

تراجع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تنظيم وتسمية المحلات غير الصحية والمزعجة و الخطيرة وفقا لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث : الموارد الطبيعية و حماية الطبيعة


الفصل الأول: التربة و ما تحت التربة


المادة 17 :

تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات و موارد محدودة أو غير متجددة محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور و يجب أن تستغل بطريقة معقلنة.

المادة 18 :

تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة كالتصحر والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية و ضياع الأراضي الصالحة للزراعة وتلوث التربة و مواردها خاصة بسبب استعمال المواد والمبيدات الكيميائية. و يمكن أن تعلن هذه التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغل أو مستفيد.

المادة 19:

يخضع تخصيص أو تهيئة الأراضي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو سياحية أوتجارية أو تعميرية و كذا أشغال التنقيب عن الآثار أو استغلال موارد جوف الأرض و التي من شأنها أن تهدد البيئة إلى رخصة مسبقة حسب الحالات ووفق شروط تحددها النصوص القانونية والتنظيمية. و تحدد هذه النصوص الجهات المانحة للتراخيص و شروط منحها و كذا تسمية الأنشطة أو الاستعمالات الممنوعة بسبب الأخطار التي تشكلها على الأرض و جوفها أو على مواردها.

الفصل الثاني : الوحيش والنبيت و التنوع البيولوجي


المادة 20:

يجب حماية الحيوانات و النباتات والحفاظ على التنوع البيولوجي بواسطة تدبير معقلن قصد المحا فظة على كل الأصناف و على التوازن البيئي.

المادة 21 :

يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص القانونية و التنظيمية، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات و النباتات أو وسطها الطبيعي.

المادة 22 :

تحدد النصوص القانونية و التنظيمية على الخصوص:
لائحة أنواع الحيوانات و النباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة؛ المنع المؤقت أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض و كذا حماية وسطها الطبيعي؛ شروط استغلال و تسويق و استعمال و نقل و تصدير الانواع المشار إليها في الفقرة السابقة؛ شروط إدخال كل نوع من الحيوانات والنباتات أيا كان مصدره، من شأنه أن يهدد الأنواع المحمية أو وسطها الطبيعي.

المادة 23 :

تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة. من واجب الإدارة و الخواص المحافظة عليها و استغلالها بشكل يضمن توازنها و احترام الأنظمة البيئية.

المادة 24 :

يجب أن تستغل الغابات بشكل معقلن و متوازن. و تدمج الاعتبارات البيئية في مخططات التسيير و أشغال التهيئة و الاستغلال بحيث لا تهدد استعمالاتها، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الترفيهية وظائفها الحمائية.

المادة 25 :

يجب حماية الغابات من كل أشكال التدهور والتلوث و الدمار الناتجة عن الاستغلال المكثف و الرعي و الحرائق و الآفات أو إدخال أصناف غير ملائمة.

المادة 26 :

يمنع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة الحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص القانونية و التنظيمية الغابوية.

الفصل الثالث : المياه القارية


المادة 27 :

تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي و دوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية و كذا وقايتها و محاربة كل أشكال تلوثها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 28 :

مع مراعاة النصوص القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة.كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف.

المادة 29:

مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها و إفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر في المياه القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة.
كما يمكن للإدارة أن تحدث مناطق محمية تمنع داخلها كل الأنشطة التي من شأنها أن تهدد جودة المياه المخصصة للاستعمال العمومي.

الفصل الرابع: الهواء


المادة 30 :

يجب حماية الهواء ضد كل أشكال التلوث التي تساهم في تدهور جودته و في تسخين المناخ و إضعاف طبقة الأوزون.

المادة 31 :

يمنع انبعاث أي مادة ملوثة و خاصة الدخان و الغبار و الغازات السامة و المسببة للتآكل أو المشعة في الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص القانونية و التنظيمية.

المادة 32 :

تحدد النصوص القانونية و التنظيمية التدابير اللازم القيام بها من أجل المحافظة على جودة الهواء و المقاييس اللازمة للمراقبة و التتبع.

الفصل الخامس: المجالات و الموارد البحرية بما فيها الساحل


المادة 33 :

بغرض حماية المجالات و الموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية عن طريق تسيير معقلن، تتخذ و تدابير قانونية و تنظيمية من أجل الوقاية و محاربة الأعمال أو الهفوات التي من شأنها أن تدهور جودة المياه و الموارد البحرية أو تضر بالإنسان و بالحيوان و بالنبات و بالمنافع و بالبيئة البحرية و الشاطئية بصفة عامة.

المادة 34 :

تحدد النصوص القانونية و التنظيمية:
شروط استكشاف و استغلال و تنمية الموارد البحرية.
التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما في ذلك التلوث البحري الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة.
المعايير اللازمة لتصنيف المناطق الخاصة المحمية.

المادة 35 :

بغرض حماية و استصلاح الساحل و المحافظة عليه، تتخذ تدابير قانونية و تنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقايته من كل تدهور لموارده وللبيئة بصفة عامة.

المادة 36 :

تحدد النصوص القانونية و التنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، و على الخصوص:
كيفية ضبط تصاميم و مخططات تهيئة و استغلال الساحل؛ الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛ شروط استغلال الموارد الساحلية و الاستفادة منها و كذا تنميتها واستصلاحها.

الفصل السادس : الأرياف والمناطق الجبلية


المادة 37 :

بغرض حماية العالم القروي و المحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية واستصلاحها، تتخذ تدابير قانونية و تنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام لهذه الأنظمة ووقايتها من كل تدهور لمواردها و لجودة البيئة بصفة عامة.
تحدد النصوص القانونية والتنظيمية خاصة:
كيفية ضبط تصاميم و مخططات التهيئة و التدبير المندمج للأرياف و المناطق الجبلية؛ الاعتبارات اللازمة لتصنيف الأرياف والمناطق الجبلية كمناطق خاصة محمية كما تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛ شروط استغلال و حماية وتنمية موارد الأرياف والمناطق الجبلية.

الفصل السابع : المناطق الخاصة المحمية، الحدائق و المحميات الطبيعية و الغابات المحمية:


المادة 38 :

تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية و الهيئات المعنية و بعد إجراء بحث عمومي، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيعية و البشرية أهمية خاصة تجب المحافظة عليها. و تتم المحافظة على هذه المناطق و حمايتها من كل تدخل أو نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها.
عندما تكون أهمية المنطقة المحمية تستدعي ذلك، يمكن للسلطة المختصة أن تحولها إلى حديقة طبيعية أو محمية طبيعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية.

المادة 39 :

عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي مباشر و مؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة. يحق للمالك أو المالكين أو ذوي الحقوق الحصول على تعويض وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 40 :

عندما تتطلب المحافظة على التوازن البيئي ذلك، يمكن لأي جزء من الغابة، أيا كان مالكها، أن يصنف كغابة محمية يمنع فيها القيام بأي نشاط أو شكل من أشكال استغلال الأرض يمكنه أن يهدد جودة الأشجار. هذا التصنيف يعطي الحق بالتعويض وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه.

الباب الرابع: أشكال التلوث و الإيذايات


الفصل الأول : النفايات


المادة 41 :

تتخذ الإدارة والجماعات المحلية وهيآتها كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات و تدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة لصحة الإنسان و للموارد الطبيعية و للحيوانات و النباتات و لجودة البيئة بصفة عامة.

المادة 42 :

تطبيقا للمادة 41 أعلاه، تحدد النصوص القانونية و التنظيمية شروط وعمليات تدبير النفايات والتخلص منها ولاسيما عمليات جمع و فرز و تخزين و نقل و تصدير أو استيراد أو وضع في مطارح مراقبة أو استغلال أو إعادة استعمال أو تدوير أو أي شكل آخر من أشكال المعالجة و التدبير و التخلص النهائي من النفايات.

الفصل الثاني : المقذوفات السائلة و الغازية


المادة 43 :

يمنع قذف كل السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا، بصحة الإنسان و بجودة البيئة بصفة عامة.

المادة 44 :

تحدد النصوص القانونية و التنظيمية بصفة خاصة: لائحة المواد السائلة والغازية الممنوع قذفها و كذا تكوينها و درجات تركيزها و كذا المواد الخاضع تداولها لرخصة إدارية أو تصريح مسبقين.
الشروط التي يجب أن يتم فيها جمع و تخزين و معالجة وتدوير المقذوفات وإعادة استعمالها و التخلص النهائي منها.
المواصفات العلمية للمقذوفات السائلة والغازية من الناحية الكيماوية و الجرثومية.

الفصل الثالث: المواد المضرة و الخطيرة


المادة 45 :

يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها و تهديدها للأنظمة الحيوية عند قذفها في الوسط الطبيعي.

المادة 46 :

تحدد النصوص القانونية والتنظيمية بصفة خاصة :
لائحة المواد المضرة و الخطيرة التي يمنع قذفها في الوسط الطبيعي أو يتطلب ذلك رخصة مسبقة أو تصريحا من الإدارة؛
لائحة المواد الضارة أو الخطيرة التي تمنع حركتها داخل التراب الوطني أو مرورها عبر الحدود أو تخضع لرخصة مسبقة أو تصريح من الإدارة؛
شروط و طرق تكييف هذه المواد و كذا طريقة خزنها ومسار و تواريخ نقلها.

الفصل الرابع : الازعاجات الصوتية و الروائح


المادة 47:

يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة، خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وذلك بمقتضى نصوص قانونية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون. وتحدد هذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات والشروط التي يمنع فيها انبعاث أي ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب المراقبة.

المادة 48:

يمنع إصدار الروائح التي يمكنها، بحكم طبيعتها أو تركيزها، أن تكون مضرة و غير ملائمة للإنسان وتتجاوز المعايير التي يجب تحديدها بمقتضى نصوص تنظيمية.

الباب الخامس: آليات تدبير وحماية البيئة.


الفصل الأول: دراسات التأثير على البيئة


المادة 49:

في حالة ما إذا كان إنجاز تهيئات أو منشآت أو مشاريع، يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها على الوسط الطبيعي، فإن صاحب المشروع أو طالب الرخصة، يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة.

المادة 50:

تحدد بمقتضى نصوص قانونية وتنظيمية المنشآت و الأنشطة والمشاريع وعمليات التهيئة الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وكذا أهداف ومضمون الدراسة وطرق مراقبة مدى احترام المعايير والتدابير الوقائية.

الفصل الثاني: المخططات الإستعجالية.


المادة 51:

تقوم الإدارة بإعداد مخططات استعجالية لمواجهة الحالات الحرجة الناتجة عن تلوث خطير للبيئة بسبب حوادث طارئة أو كوارث طبيعية أو تكنولوجية وذلك بتعاون مع الجماعات المحلية والهيآت المعنية ووفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تطبيقية. المادة 52: تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون مجالات و شروط إعداد المخططات الإستعجالية ومحتواها وكيفيات تنفيذها، وكذا الشروط والحالات التي تتطلب استدعاء الأشخاص ومصادرة الممتلكات واللجوء إلى الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة والمرور منها.

المادة 53:

يجب على مستغل كل منشآة مصنفة خاضعة لرخصة أن ينجز مخططا إستعجاليا خاصا بمنشأته يتضمن إعلام السلطات المختصة والسكان المجاورين وإخلاء العاملين ووسائل الحد من أسباب الكوارث التي يمكن أن تسببها المنشآة.
وبصفة انتقالية، فإن على مستغل كل منشآة مصنفة في الدرجة الأولى وفقا للفصل 2 من ظهير 25 غشت 1914 في تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمزعجة و الخطيرة كيفما تم تغييره وتتميمه أن يضع مخططا إستعجاليا وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

الفصل الثالث: مقاييس ومعايير جودة البيئة


المادة 54:

تحدد النصوص القانونية والتنظيمية المقاييس والمعايير اللازمة للمحافظة على جودة البيئة.

المادة 55:

تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد المقاييس والمعايير المشار إليها في المادة 54 النقط التالية:
المعطيات العلمية الأكثر حداثة في هذا المجال؛
حالة الوسط المستقبل للإفراغات و المقذوفات؛
قدرة الماء أو الهواء او التربة على التطهير الذاتي؛
متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة؛
المردودية المالية لكل قطاع معني؛
المتطلبات الصحية.

المادة 56:

بالإضافة إلى تحديد المقاييس والمعايير ذات البعد الوطني، تحدد الإدارة بتعاون مع الهيآت المعنية، مقاييس ومعايير أكثر صرامة خاصة ببعض القطاعات الملوثة أو المناطق المتضررة أو المهددة بالتلوث أو التي تتميز بحساسية خاصة لتوازنها البيئي.

المادة 57:

تقيم الإدارة وفقا لشروط تحددها النصوص التطبيقية لهذا القانون مرصدا وطنيا للبيئة وشبكات رصد جهوية للبحث والمراقبة والتتبع المستمر لجودة البيئة. وتقوم هذه الشبكات كل في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا، وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ويمكنها طلب الاستعانة بمراكز البحوث والمعاهد العلمية والجامعية والجهات المختصة.

الفصل الرابع: التحفيزات المالية والجبائية


المادة 58:

يؤسس بموجب نصوص تطبيقية لمقتضيات هذا القانون و القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار نظام للتحفيزات المالية والجبائية لأجل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة واستصلاحها .

المادة 59:

تحدد النصوص التطبيقية المشار إليها في المادة 58 أعلاه، المساعدات المالية التي تقدمها الدولة، والإعفاءات الجزئية أو الكلية من الرسوم الجمركية والجبائية، وكذا القروض طويلة الأمد وذات الفائدة المخفضة وكل الإجراءات التحفيزية الملائمة.

الفصل الخامس: الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة


المادة 60:

ينشأ صندوق وطني خاص بحماية واستصلاح البيئة. ويحدد الإطار القانوني لهذا الصندوق ومهامه و موارده ونفقاته بموجب نص تطبيقي.

المادة 61:

تشرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على متابعة أنشطة ومهام هذا الصندوق.

المادة 62:

تستعمل موارد الصندوق الوطني الخاص لتمويل التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون وبصفة استثنائية لتمويل المشاريع النموذجية البيئية و التجريبية.

الباب السادس: قواعد المسطرة


الفصل الأول: النظام الخاص للمسؤولية المدنية


المادة 63:

يعتبر مسؤولا، دون الحاجة إلى إثبات الحجة على خطأ ما، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذا القانون، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه.

المادة 64:

يمكن للشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر المذكور في المادة 63 أن يطلب تحديد مسئوليته في مبلغ إجمالي عن كل حادثة. ويحدد هذا المبلغ بمقتضى نص تنظيمي.



المادة 65:



إذا كان الحدث ناتجا عن خطإ ارتكبه الشخص المشار إليه في المادة 63فلا يحق له الاستفادة من التحديد المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه.

المادة 66:

قصد الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 64، يجب على الشخص المسؤول عن إصلاح الضرر أن يضع رهن إشارة المحكمة المكلفة بالقضية قيما مالية تعادل قيمة تحديد مسؤوليته. ويمكن أن تكون هذه القيم على شكل مبلغ مالي أو تقديم ضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى مقبولة حسب القوانين الجاري بها العمل.

المادة 67:

توزع هذه القيم المنصوص عليها في المادة 66 بين الدائنين بصفة متناسبة مع توزيع الديون المحددة.

المادة 68:

في حالة ما إذا قام الشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر بعد الحدث بدفع تعويض عن ضرر التلوث قبل توزيع القيم المشار إليها أعلاه، فإنه يعفى من حقوق الشخص المعوض المخولة له بموجب هذا القانون في حدود المبلغ الذي قام بدفعه.

الفصل الثاني: إعادة استصلاح البيئة


المادة 69:

مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل يمكن للإدارة أن تفرض على مرتكب كل مخالفة ينتج عنها تدهور للبيئة استصلاح هذه الأخيرة إذا أمكن ذلك مع الاحتفاظ بحق النظر في تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المعمول به والمتعلق بالتعويضات المدنية.

المادة 70:

يمكن للإدارة أن تلزم كل مستغل يمارس نشاطا أدى إلى تدهور للبيئة باستصلاحها حتى وإن كان هذا التدهور غير ناتج عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 71:

في الحالات المنصوص عليها في المادتين 69 و 70 أعلاه، تحدد الإدارة في كل حالة أهداف استصلاح البيئة الواجب بلوغها وتواريخ تطبيق عمليات الاستصلاح. وفي نهاية الأشغال، تقوم الإدارة بتفقد المواقع وتتخذ قرارا بإخلاء الذمة في حالة موافقة الأشغال المنجزة لمتطلباتها.

المادة 72:

عندما لا يتم استصلاح البيئة وفقا للشروط المحددة في المادة 71 أعلاه، وفي حالة عدم وجود مساطر خاصة تحددها نصوص تشريعية أو تنظيمية يمكن للإدارة بعد إنذار المعني بالتدابير المقررة، أن تنفذ بمعرفتها هذه الأشغال مع تحمل المعني بالأمر للنفقات.

الفصل الثالث: مسطرة تحويل الأحكام


المادة 73:

يمكن للسلطة المختصة بعلاقة مع السلطة المكلفة بالبيئة إذا تطلب الأمر ذلك، أن تحول المخالفات المرتكبة والمعاقب عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتقيد هذه السلطة هذا التحويل بمحضر يحدد شروطها وكذا قيمتها وتواريخ تنفيذها. ولا يمكن إجراء هذا التحويل إلا بعد النطق بالحكم النهائي كما لا يمكن لقيمتها أن تكون أقل من قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون.

المادة 74:

يتم تنفيذ التحويل المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه مع الاحتفاظ بحق النظر في التعويضات المدنية المحتملة اتجاه ضحايا ضرر ما ومتابعتها أمام المحاكم المدنية.

المادة 75:

لا تلغى المتابعات القضائية إلا بعد تسديد كل المبالغ المستحقة عن التحويل كما حددتها السلطة المختصة باتفاق مع المخالف. وفي حالة عدم احترام الشروط المحددة في المحضر المشار إليه في المادة 73 ، تتم متابعة تطبيق المسطرة الجنائية.

الفصل الرابع: مسطرة و أهلية التحقيق


المادة 76:

كل شخص مادي أو معنوي يعتقد تحديد مسؤولية انبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة في إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق.
في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين يوما. كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة.

المادة 77:

يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ونصوصه التطبيقية؛ ضباط الشرطة القضائية ، الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة ، وموظفو الجماعات المحلية المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية و كذا المحلفون وفقا لتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر، وكل خبير أو شخص معنوي كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف الإدارة.

المادة 78:

يسمح للأشخاص المشار إليهم أعلاه، كل في مجال اختصاصه و في حدود المسؤوليات و الاختصاصات المخولة للجهة التي ينتمون إليها بالدخول وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور السكن، أو عربة متحركة قصد أخذ عينات أو وضع أجهزة قياس أو إجراء تحاليل عند وجود احتمال ممارسة حالية أو سابقة لنشاط يمكنه أن يؤدي إلى مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة79:

يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ضروف و نوع المخالفة و الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. وتوجه هذه المحاضر في أقصر وقت إلى المحكمة المختصة وعامل العمالة أو الإقليم المعني ، ما لم توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية أخرى تنص على آجال معينة لاتخاذ الإجراءات الإدارية السابقة عن رفع دعوى لإنذار مرتكب المخالفة وإلزامه بالاستصلاحات الضرورية وجبره علىرفع الآثار المضرة بالبيئة .

الفصل السادس: مقتضيات نهائية


المادة 80:

تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية السابقة لهذا القانون و المخالفة لأحكامه ومبادئه العامة و يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.kachaf.yoo7.com
ayach
Admin
Admin
ayach


ذكر
الابراج : الاسد
الفأر
عدد المساهمات : 3016
نقط : 13777
تاريخ الميلاد : 15/08/1984
تاريخ التسجيل : 29/08/2009
العمر : 39

الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة    الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة  Emptyالسبت نوفمبر 13, 2010 4:07 pm

:00110011:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kachaf.yoo7.com
jango
عضو قائد
عضو قائد
jango


ذكر
الابراج : العذراء
النمر
عدد المساهمات : 2727
نقط : 13205
تاريخ الميلاد : 20/09/1986
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 37
العمل/الترفيه : الانشطة الجماعية

الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة    الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة  Emptyالإثنين نوفمبر 29, 2010 1:16 pm

مشكور سيدي المدير على المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.kachaf.yoo7.com
hodhod
عضو فضي
عضو فضي
hodhod


انثى
الابراج : الجدي
التِنِّين
عدد المساهمات : 805
نقط : 7185
تاريخ الميلاد : 15/01/1989
تاريخ التسجيل : 15/12/2009
العمر : 35
الموقع : hodhod102@live.fr
العمل/الترفيه : الموسيقة

الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة    الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة  Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 2:40 am

شكرا :1111111111:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصيغة التعـــديليـة لمقترح القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاسلام هو الصيغة الوحيدة لخحلاص الانسانية
» البيئة...
» مفهوم البيئة
» مفهوم البيئة
» تلوث البيئة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنظمة المغربية للكشافة و المرشدات  :: بستان البيئية :: الطبيعة و العلوم-
انتقل الى: